مؤيدات و مصاريف مطلب التحفيظ
من المعلوم أن المشرع المغربي لم يحدد أي شكل لمطلب التحفيظ العقاري بل اكتفى فقط بتنصيصه للبيانات الواجب توفرها فيه ، و بالتالي فمن بين هذه البيانات نجده نص في الفقرة الثامنة من الفصل 13 من ظ ت ع على ما يلي : " ... بيان أصل التملك ." وبها نجد كذلك الفصل 14 من نفس القانون نص على ما يلي : " يقدم طالب التحفيظ مع مطلبه أصول أو نسخ رسمية للرسوم و العقود و الوثائق التي من شأنها أن تعرف بحق الملكية و بالحقوق العينية المترتبة عى الملك ." ( أولا ) و بعد توفر مطلب التحفيظ على جميع البيانات ، يتعين على طالب التحفيظ أن يؤدي رسوم التحفيظ مقابل وصل يسلم له من جهة المبالغ المؤداة . (ثانيا)
أولا: مؤيدات مطلب التحفيظ
انطلاقا من الفصول 13 و 14 من ظهير التحفيظ العقاري يتضح لنا أن على صاحب مطلب التحفيظ أن يدلي بجميع البيانات المذكورة في الفصل 13 مع تعزيزها بأصول الوثائق و رسمية الرسوم و العقود و الوثائق التي تنفيذ صحة التملك و الحقوق العينية المترتبة على العقار المراد تحفيظه حسب منطوق الفصل 14 من نفس الظهير ، و منه نتساءل عن مصير مطلب التحفيظ الذي لم يتضمن هذه المؤيدات ؟
إجابة عن التساؤل أعلاه يمكننا القول بأنه ليس مجرد وضع مطلب التحفيظ في المحافظة العقارية دليلا على أن صاحب المطلب هو فعلا المالك الأصلي أو صاحب الحق العيني الاصلي - بل يمكن أن يكون متطفلا على العقار المزمع تحفيظه .
و بها على المالك أن يدلي بجميع السندات و الوثائق و الرسوم التي تخول صحتها للمحافظ على الأملاك العقارية مباشرة إجراء عملية التحفيظ على اعتبار أنها انطلاق للمسطرة الإدارية للتحفيظ العقاري . و بناء على هذه المؤيدات يستطيع المحافظ على الأملاك العقارية أن يباشر المسطرة العادية للتحفيظ إلى حين ظهور متنازع بشأن العقار المطلوب تحفيظه .
ثانيا : مصاريف مطلب التحفيظ العقاري :
يتعين على طالب التحفيظ أن يؤدي الرسوم المقررة بمناسبة التحفيظ و بمجرد وضع المطلب وذلك مقابل وصل يسلم للمعني بالأمر يفيد من جهة المبالغ المؤداة و من جهة أخرى إثبات تاریخ وضع طلب التحفيظ ، و تحتسب رسوم التحفيظ اعتمادا على القيمة التجارية للعقار وقت تقديم مطلب للتحفيظ ووفقا للمرسوم المحدد لتعريفة رسوم المحافظة على الأملاك العقارية الصادر في 14 يوليوز 2014 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري و تبعا للفصل 30 من القرار الوزيري الصادر في 4 يونيو 1915 الذي نسخ جزئيا المرسوم المذكور سلفا ، إذا تين للمحافظ أن القيمة المصرح بها تقل عن القيمة الحقيقية للعقار فيمكنه داخل أجل سنتين مطالبة المعني بالأمر بأداء الفرق الناتج عن إعادة التقييم ، مع إمكانية تطبيق الغرامات الجاري بها العمل في موضوع التسجيل عند الإقتضاء 32.
او من خلال ما سبق يمكن القول أن على طالب التحفيظ ، ضرورة أداء رسوم التحفيظ تحت طائلة عدم القبول ، و بها أكد المحافظ العام على الأملاك العقارية في الدورية عدد 33365 الصادرة لتوضيح كيفية احتساب رسوم المحافظة العقارية حيث جاء فيها ما يلي:
"و بعد ، طرح على سؤال حول إمكانية استخلاص الواجبات التكميلية على أساس الفرق بين التقويم المصرح بع عند إيداع المطالب المستندة على صكوك إثبات الملكية مقامة من أجل التحفيظ و الثمن أو التقويم المنصوص عليه في عقود التقييد التي ترد عليكم من أجل إيداعها بتلك المطالب، و توحيدا للعمل بينكم يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن إيداع مطالب التحفيظ المستندة على صكوك إثبات الملكية المقامة من أجل التحفيظ تستةجب أداء رسوم المحافظة العقارية المحفضة طبقا لمقتضيات الفقرة اب ا من الباب الأول من المرسوم المحدد لتعريفة المحافظة العقارية المؤرخ في 30 يونيو 1997 ، و كما هو معلوم فإن التعريفة المخفضة المذكورة تتضمن فقط رسم الإشهار و رسم حسب المساحة دون رسم حسب القيمة ، لهذا لا يمكن المطالبة بالواجبات التكميلية الرسم بحسب القيمة لم يتم أداؤه أصلا حين إيداع المطلب المذكور ، هذا إضافة إلى إقرار التعريفة المخفضة جاء بهدف المذكور ."