صعوبات المقاولة مستجدات مسطرة التسوية القضائية


مادة صعوبات المقاولة المستجدات التي طالت مسطرة التسوية القضائية PDF

        تعتبر مسطرة التسوية القضائية أهم مرحلة في حياة المقاولة،بحيث انها بمثابة تشخيص الاختلالات التي تقع فيها المقاولة، وتهدف الى معالجة هذه الاختلالات وتقديم بعض الحلول المقررة قانونا، و لايتم سلوك هذه المسطرة الا بعد توقف المقاولة عن الدفع و أن يتحقق عجزها عن تسديد الديون المتخذة على ذمتها. 
و في اطار الحديث عن ابرز ما جاء به المشرع في الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الخامس من مدونة التجارة ستقسم هذا المطلب الى فقرتين الأولى سنتحدث من خلالها عن المستجدات التي طالت المقاولة اثناء تسييرها، ثم سنخصص الفقرة الثانية إلى المستجدات التي الحقت المقاولة على مستوى اختيار الحل
قبل الخوض في الإجابة عن التقسيم السالف ذكره لابد من الاشارة الى بعض التعديلات التي طالت شروط سلوك هذه المسطرة من قبيل: رفع اجل تقديم طلب فتح المسطرة الى 30 يوما (الفصل 575 من م.ت) بدلا من اجل 15 يوما الذين كان ممنوح بموجب القانون القديم (الفصل 561 م.ت) اضافة قائمة بأسماء الاجراء أو ممثليهم ان وجدو، بالاضافة الى نسخة من نموذج رقم 7 من السجل التجاري، كذلك وضعية الموازنة الخاصة بالمقاولة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة الى طلب فتح المسطرة، في حالة عدم ارفاق هذه الوثائق بالاضافة الى الوثائق الأخرى المنصوص عليه في المادة ( 577 من م.ت) تنذر المحكمة رئيس المقاولة بذلك. ويمكن للمحكمة في كل الأحوال، أن تأمر باجراء كل ما تراه مفيدا لتأكد من توقف المقاولة عن الدفع، ويحدد رئيس المحكمة عند تقديم فتح مسطرة التسوية، مبلغ لتغطية مصاريف الاشهار وتسيير هذه المسطرة، وفي حالة عجز المقاولة عن الأداء تؤدى المصاريف من طرف احد الدائنين، وفي هذه الحالة تعتبر المصاريف المؤداقدين على المقاولة. 
أعطى المشرع ازدواجية في الاجال الخاصة بفتح المسطرة ضد تاجر وضع حد لنشاطه او توفي، حيث بالنسبة للحالة الأولى حدد الأجل في سنة من تاريخ الواقعة، وبالنسبة للحالة الثانية حدد الأجل في 6 أشهر من تاريخ الوفاة اذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذه المسطرة (579 من مت) عكس ما كان منصوص عليه في التشريع القديم حيث كان اجل سنة للحالتين معا (564 من القانون القديم). 
تفعيلا لمبدأ الائتمان ثم التنصيص على الاشارة الى الحكم القاضي بالتسوية القضائية سجلات المحافظة العقارية، وبالسجلات الخاصة بتسجيل السفن و الطائرات، مع تسجيل ذلك في السجل المركزي اضافة لتسجيل ذلك في السجل الوطني. 

الفقرة الأولى: المستجدات التي عرفتها المقاولة أثناء تسييرها 

     في هذه الفقرة سنتحدث عن ما اضافه المشرع في الفرع الأول من الفصل الأول المتعلق باستمرارية الاستغلال بحيث ورد مستجد جديد يتعلق بحصول المقاولة على تمويل جديد من ممارسة نشاطها، وهذا مستج فريد من نوعه بحيث من خلاله يمكن للمقاولة أن تعالج مشاكلها ما دام سببها هو توقفها عن دفع ديونها. 
من بين المستجدات ايضا نجد عقود الشغل التي استثناها المشرع بمقتضى المادة 588 من متالتي جاء فيها "يمكن للسنديك وحده ان يطالب بتنفيذ العقود...تستثني عقود الشغل من المقتضيات السابقة من خيار الفسخ الممنوح للسنديك في وجه العقود الجارية التي ظلت تحت رحمة هذا الجهاز ، على اعتبار ان الكتاب الخامس قبل اعويضه و نسخه بالقانون 73.17 لم يكن يتضمن اي اشتثناء بخصوص حق خيار الفسخ المذكور وبالتالي يكون المشرع سار على نفس منوال التشريع الفرنسي في فقرته الأخيرة من المادة 37 من قانون 25 يناير 1985" حيث استثنی عقود الشغل من الصلاحية المخولة للمتصرف بخصوص سلطات رئيس المقاولة و السنديك ثم حذف الفقرة الأخيرة من المادة 578 من القانون القديم المتعلقة بقيمة موضوع الصلح او التراضي بحيث انه اذا كان غير محدد أو متجاوز لتلك القيمة فان الاختصاص النهائي للمحكمة من اجل المصاقة عليها.

أما بخصوص أعداد الحل وردت عليه بعض المستجدات بخصوص الفقرة الخيرة من المادة 595 من التعديل الجديد ويتعلق الأمر بتحديد اجل ادراج الملف بجلسة تعقدها المحكمة لا تتجاوز 10 ايام من تاريخ عرض التقرير على القاضي المنتدب... 
من بين أبرز المستجدات التي جاء بها المشرع في الفصل الأول من الباب الثاني جمعية الدائنين التي نص عليها و على شروط تشكيلها و تأليفها وانعقادها ثم الصلاحيات المخولة لها في الفصول من 606 الى 621 من م.ت ، ويتشكل هذا الجهاز في وجه كل مقاولة خاضعة أو ملزمة بتعيين مراقبي الحسابات عند فتح مسطرة | التسوية. 
ولا يجب أن يتجاوز رقم معاملاتها 25 مليون درهم، وان تشغل كاحد ادني 25 أجيرا قبل فتح المسطرة بسنة سابقة لفتح المسطرة، هذا مالم يتضح للمحكمة بناء على طلب السنديك وموجب حکم معطل يقضي بتشكيل هذه الجمعية، وتكون لهذا الحكم الصفة النهائية بحيث أنه لا يكون محل اي طعن. 
وتنعقد الجمعية من اجل التداول في مجموعة من الأمور و العديد من المسائل .
ومن حيث تأليف الجمعية فهي تتكون من السنديلك ورئيس المقاولة وكذلك من الدائنين المسجلين في قائمة الديون المصرح بها، ويحضر الدائنين لاشغال الجمعية اما شخصيا او بتوكيل شخص عنهم.
 وتنعقد الجمعية بدعوة من السنديك ، أو من طرف القاضي المنتذب تلقائيا او بطلب من طرف رئيس المقاولة او الدائنين في حالة عدم القيام السنديك بذلك.
 ينشر اعلان انعقاد الجمعية في احدى الصحف المخول لها نشر الاعلانات القانونية. 
ولكي تكون مداولات الجمعية سليمة فان المشرع اشترط أن يحضرها الدائنون الذين يحوزون على الاقل ثلثي مبلغ الديون المصرح بها، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني يحرر محضر بذلك من طرف رئيس الجمعية و يمنح اجل 10 أيام من اجل انعقاد الجمعية من جديد، وما تجدر الاشارة اليه ان قرارت الجمعية تكون ملزمة حتى في غياب الدائنين الذين لم يحضرو الجمع.
وقد عمل المشرع على منح هذا الجهاز صلاحيات اخرى اقتراحية ، كما لو اقترح السنديك مخطط التسوية قصد المصادقة عليه من طرف الجمعية، وفي حالة موافقة هذه الخيرة على مخطط التسوية المقترح من السنديك يقوم هذا الاخير بتحرير محضر بذلك ورفعه إلى المحكمة، وتصادق المحكمة على المخطط داخل اجل 10 أيام من تاريخ احالته عليها. 
ويجبر الدائنين الذين لم يصوتو على المخطط على تقديم مخطط بديل إلى السنديك داخل أجل 15 يوم من تاريخ انعقاد الجمعية، وبمفهوم المخالفة لهذا المبدأ نستنتج انه لا جدوى من عدم التصويت اذا لم يكن مرفوق بمخطط بديل الذي لا يعتد به الا اذا وقع من طرف اغب الدائنين . 

الفقرة الثانية : التغييرات التي طالت اعداد الحل 

بخصوص اعداد الحل حافظ المشرع المغربي على نفس الحلول المعمول بها سابقا في القانون القديم و التي يمكن أن تقررها المحكمة وهي اما استمرار نشاط المقاولة اوتقويتها او الحكم بتصفيتها قضائيا، وكل هذا بناء على تقرير السنديك و الاستماع الرئيس المقاولة ومراقبي الحسابات و مندوبي الاجراء .
اما فيما يتعلق بمخطط الاستمرارية فان ابرز ما اقحم فيه من تغييرات انه في حالة فسخ احد عقود الشغل لا يسري مفعوله الا بعد اشعار المندوب الإقليمي للشغل و عامل العمالة أو الاقاليم المعني من طرف السنديك ، وتبقى للاجراء المفصولون عن العمل نفس الحقوق المقررة لهم بموجب القانون، والسبب اخراج هذه العقود من هذا النطاق راجع الى انها من العقود الاجتماعية ولها طابع خاص و قانونها الذي ينظمها، وبالتالي لا يمكن اقحامها في دائرة الأحكام المتعلقة بالديون الأخرى التي تكون مترتبة على رئيس المقاولة. 
كذلك لابد من تقييد الحكم القاضي بتفويت الأموال بالسجل التجاري وكذلك بسجلات المحافظة على الأملاك العقارية و السجلات الخاصة بتسجيل السفن و الطائرات. ولا يمكن مواجهة المشتري حسن النية بالبطلان في حالة عدم التسجيل .
وبخصوص تصفية الخصوم فان ابرز ما جاء به المشرع هو الاستثناء الذي وضعه في يد المحكمة لكي تستعمله بخصوص تأجيل الديون الصغيرة في حدود نسبة 5% من مجموع المبالغ المعتمدة في المخطط شريطة ألا يتجاوز كل واحد منها نسبة 0.5 %من المبالغ المذكورة. 
بخصوص مخطط التفويت لم يتضمن أي تعديل بخصوص القانون الجديد. 

خلاصة القول شهدت مسطرة التسوية القضائية العديد من الإصلاحات تنوعت مابين الاطار المفاهيمي لبعض المفاهيم وكذلك الطابع الإجرائي لممارسة هذه المسطرة بخصوص المفاهيم عرف المشرع التوقف عن الدفع حيث جاء في مقتضيات المادة 575 من م,ت تثبت حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بادائها بسب عدم كفاية أصولها المتوفرة..." كذلك عرف مفهوم الديون الناشئة اثناء فترة اعداد الحل و اشار اليها في المادة 590 من م.ت:" يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية، والمتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة أو تلك المتعلقة بنشاط المقاولة و ذلك خلال فترة إعداد الحل في تواريخ استحقاقها"
تحميل موضوع المستجدات التي طالت مسطرة التسوية القضائية PDF
المكتبة القانونية الالكترونية



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-