التقييد الاحتياطي في القانون العقاري المغربي

 التقييد الاحتياطي في القانون العقاري المغربي

التقييد الاحتياطي في القانون العقاري المغربي

مفهوم التقييد الاحتياطي في القانون العقاري المغربي

 بالاطلاع على مضامين الفصول 85 و 86 و 86 مكرر من القانون 14.07 نخلص إلى أن المشرع المغربي لم يبادر إلى إعطاء تعريف خاص للتقييد الاحتياطي فاسحا بذلك المجال أمام الفقه والقضاء. 
وهكذا عرفه الأستاذ مأمون الكزبري بأنه: "إجراء يقوم به صاحب حق تعذر عليه تسجيله لسبب من الأسباب، ليضمن لنفسه في المستقبل إمكانية هذا التسجيل عند زوال المانع، وذلك بأن يضع قيدا تحفظيا على رسم التمليك وعلى نسخة هذا الرسم، يتضمن الإشارة إلى الحق الذي يدعيه والذي امتنع عليه تسجيله في الوقت الحاضر لقيام مانع حال دون ذلك".

 ويعرفه الأستاذ محمد بن الحاج السلمي بأنه "إجراء أو تحفظ للتقييد النهائي في المستقبل يضمن حقوقا في طور التأسيس أو حقوقا لم تكتمل بعد شروطها القانونية أو دعاوی عقارية" .
كما عرفه الأستاذ بول دوکرو بأنه: "بيان ما يثبت بالرسم العقاري بصفة مؤقتة ومشروطة وينبؤ بالحق المطالب به والذي لم يكن قابلا للتقييد بالسجلات العقارية بطريقة قانونية".

في حين عرفه الأستاذ بول روشي "تقييد مؤقت ووقائي مثبت بالسجل العقاري في انتظار اتخاذ التقييد النهائي بهدف الحفاظ وضمان الحقوق المدعاة من طرف المنتفع من التقيد الاحتياطي ضد كل عقود التصرف التي يمكن أن ينشئها المالك المقيد عن طريق التحايل"  بالاستناد إلى مجمل التعاريف الفقهية للتقييد الاحتياطي سواء التي قمنا باستعراضها أو التي لم يسعنا عرضها، نلاحظ أنها وإن كانت تختلف فيما بينها من حيث أساليب التعبير، إلا أنها تدور في مجملها حول الوظيفة التحفظية والحمائية وكذا الإشهارية التي تقوم بها هذه المؤسسة من جهته حاول الاجتهاد القضائي، إعطاء تعريف للتقييد الاحتياطي من خلال جملة من الأحكام والقرارات الصادرة عنه، من بينها:
 القرار الصادر عن استئنافية الرباط والتي قضت فيه "إن دور التقييد الاحتياطي بالرسم العقاري هو إما الحفاظ المؤقت لحق موجود منازع فيه وينتظر من القضاء أن يفصل فيه، وإما انتظار إتمام بعض الإجراءات اللازمة لتسجيله" وجاء في قرار آخر صادر عن محكمة النقض " بمقتضى الفصل 85 من ظهير 9 رمضان 1331ه إن التقييد الاحتياطي إنما هو مجرد تدبير مؤقت لا يؤدي إلى إنشاء حقوق عقارية"گ انطلاقا من مضمون التعاريف المقدمة من طرف كل من الفقه والقضاء، يمكن تعرف التقييد الاحتياطي بأنه وسيلة قانونية تهدف إلى الحفاظ المؤقت على الحقوق التي تعذر تقييدها بصورة نهائية، وذلك في انتظار إتمام بعض الشكليات القانونية التي تنقصها، أو صدور حكم أو قرار قضائي في الموضوع في حالة الحقوق المتنازع فيها. 

 خصائص التقييد الاحتياطي في القانون العقاري المغربي

 يمكن القول إن أهمية التقييد الاحتياطي في القانون العقاري المغربي تنبع من جملة من الخصائص التي تميزه، والتي تجعل منه مؤسسة قائمة الذات ومستقلة عن باقي المؤسسات التي قد تشابهها، ومن جملة هذه الخصائص نذكر: الطابع المؤقت للتقييد الاحتياطي، فهو إجراء مؤقت يمارس من طرف من له مصلحة في الحقوق التي يضمنها خلال مدة معينة.
 وبهذا المعنى فالتقييد الاحتياطي في القانون العقاري المغربي لا يمنح للمستفيد أي حق على العقار موضوع التقييد وإنما يحفظ له بصفة مؤقتة حقوقا محتملة إلى حين استكمال الشروط الضرورية الحق العيني قابلا للتقييد النهائية وهو ما أكد عليه الفصل 85 من القانون رقم 14.07.

 ومن خصائص التقييد الاحتياطي كذلك أنه يحفظ لصاحبه حق الأولوية في تقييد حقه في نفس رتبة التقييد الاحتياطية ففي حالة إجراء التقييد الاحتياطي يعتبر تاريخ هذا الإجراء هو المعول عليه في ترتيب الحقوق حتى لو كان تاريخ التقييد النهائي لا حقا على تاريخ التقييد الاحتياطي. 
وهو ما سارت عليه محكمة النقض في قرار لها حين اعتبرت أن تاريخ التقيد الاحتياطي في عقار محفظ هو الذي يعتبر لتعيين رتبة التسجيل اللاحق للحق.؟

أما بالنسبة لخاصية الطابع التحفظي فتكمن في كون التقييد الاحتياطي يتم اللجوء إليه مخافة أن تصدر الحقوق المحتملة مهددة بالضياع إذا ظلت خفية، وعليه يبقى مجرد تقييد تحفظي وقائي وليس نهائيا بحيث يمكن أن يتعرض للتشطيب كلما كانت موجباته.

 تجدر الإشارة إلى أن مجال التقييد يبقى مقتصرا على العقارات المحفظة دون غيرها، أما التي في طور التحفيظ فإنها وكما هو معلوم لا تكون موضوع تقييدات احتياطية وإنما موضوع تعرضات طبقا لما هو مقرر بالفصل 24 وما يليه .



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-