المحاكم العادية بالمغرب | تنظيم واختصاص المحاكم الإبتدائية

المحاكم العادية | المحاكم الإبتدائية في المغرب

يقصد بالمحاكم العادية تلك المحاكم المفتوحة في وجه جميع "المتقاضين بغض النظر عن انتمائهم المهني كأصلا بحيث يسمح للمتقاضين باللجوء إلى هذه المحاكم وفق الشروط العامة للتقاضية ودون شروط إضافية خاصة، وذلك خلافا لما هو عليه الأمر بالنسبة للمحاكم المتخصصة التي تقتضي شروط خاصة لعرض النزاع أمامها، لأن اختصاصها لا ينعقد إلا في نوع معين من القضايا مرتبط بطبيعة التخصص الممنوح لها قانونا.

وعليه، تتمثل المحاكم العادية في مايلي: المحاكم الإبتدائية ومحاكم الإستئناف ومحكمة النقض . 

المحاكم الإبتدائية

تعتبر المحاكم الإبتدائية أو محاكم الدرجة الأولى صاحبة الولاية العامة بناء على الفصل 18 من ق.م.م أي اله حكمة المختصة بالبث . في كل نزاع لم يسند المشرع صراحة في قانون خاص سلطة الفصل فيه إلى محكمة أخرى، إلا أن هذه الولاية عرفت تقلصا مهما عندما سحب منها اختصاص النظر في القضايا الإدارية والتجارية على إثر إحداث المحاكم الإدارية والتجارية (كما سنرى لاحقا) .


وقبل الحديث عن تنظيم واختصاصات المحاكم الإبتدائية، (ثالثا) يجدر بنا بداية التطرق لقسم قضاء الأسرة الذي تم إحداثه بمقتضی القانون رقم 03-73 المؤرخ في 3 فبراير 2004 (أولا) ثم الحديث عن قسم قضاء القرب الذي تم إحداثها بموجب القانون رقم 10- 42

أولا: أقسام قضاء الأسرة

أحدثت أقسام قضاء الأسرة بمقتضى القانون رقم 73.03 المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 1.74.338 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، والذي جاء في فقرته الثانية من الفصل الثالث كما تم تعديلها بمقتضى القانون رقم 34.10 على أنه يمكن تقسيم المحاكم الإبتدائية بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى "أقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب" وغرفة مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية .


ولا شك أن فلسفة المسرع من وزاء إحداث أقسام قضاء الأسرة هو تحسين أوضاع المرأة ثم البث السريع في القضايا المرتبطة بالأسرة وذلك من خلال دمج اكل القضايا المتعلقة بالأسرة في جناح واحد عن طريق تقريب قضاة التوثيق والنيابة العامة ومكتب النسخ كما يتضح من تكون قسم قضاء الأسرة الذي أصبح يتكون مما يلي: - رئيس شعبة الأسرة - قاضي التوثيق وشؤون القاصرين - نائب وكيل الملك وكتابة النيابة العامة . الصندوق - مكتب الإرشاد - مكتب التبليغ والتنفيذ - مكتب النسخ مكتب العدول. 

ثانيا: قضاء القرب

قضاء القرب، اسم أطلقته منظومة. إصلاح القضاء على قضاء الجماعات والمقاطعات المحدث بموجب الظهير بمثابة قانون الصادر بتاريخ 1974/7/15 ، ووسع اختصاصه القيمي إلى مبلغ 5.000 درهم (خمسة آلاف درهم) - بذل ألف درهم أو ألفي درهم باتفاق طرفي الدعوى مع جعل الحكام الذين ينظرون في القضايا المعروضة على قضاء القرب قضاة محترفين، بدل حكام قرويين، ونقصد الذين يحكمون في القضايا المعروضة على الجماعة القروية، لا على الجماعة الحضرية، حكاما لا يشترط فيهم أي مستوى ثقافي، إلا التزكية من السلطة المحلية، " الداخلية" التي ترشحهم مع ناخبيهم.


لقراءة المزيد عن  تأليف أقسام قضاء القرب  واختصاصها ، والمسطرة المتبعة فيها و الطعن في الأحكام الصادرة فيها  اضغط هنا .


ثالثا : تنظيم واختصاص المحكمة الابتدائية

سنتحدث عن تنظيم المحكمة الإبتدائية والمسطرة المتعبة أمامها ثم اختصاصاتها . 

تنظيم المحكمة الإبتدائية

 التنظيم حسب الفصل الثاني من ظهير التنظيم القضائي ل 15 يوليوز 1974 المعدل بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.93.205 الصادر بتاريخ 10-09-1993 تتألف المحاكم الإبتدائية مما يلي :


رئیس وقضاة نواب من نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائبه أو عدة نواب من كتابة الضبط من كتابة النيابة العامة .

وكما سبق وأشرنا فإن تقسيم المحاكم الإبتدائية يتم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب وغرفة مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية .

فالظاهر إدن أن المحكمة الإبتدائية تتشكل من جانبين رئيسيين أولهما خاص بالرئاسة ويتكون من الرئيس والقضاة، وثانيهما بالنيابة العامة ويتكون من وكيل الملك والنواب ويوجد إلى جانب هذين الجناحين كتابة الضبط التي تعتبر المحرك الإداري للمحكمة .


وحسب الفصل الثاني من النظام الأساسي لرجال القضاء المؤرخ في 11 نوفمبر 1974، يرتب القضاة والنواب على حد سواء بالمحاكم الإبتدائية بالدرجة الثالثة ، أما الرئيس ووكيل الملك بها فيرتبان كمبدأ عام في الدرجة الثانية ما لم يتعلق الأمر برؤساء ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس فيرتبون في الدرجة الأولى. تجدر الإشارة أن التعديلات المسطرية التي أدخلت على التنظيم القضائي المغربي أسفرت عن وجود غرف الإستئناف داخل المحكمة الابتدائية تم المحاكم الابتدائية المصنفة.

فحسب الفصل الثاني من قانون التنظيم القضائي كما تم تعديله بمقتضى القانون رقم 34.10 فإنه تحدث بالمحاكم الإبتدائية، بما فيها المصنفة (كما سنری)، غرف تسمى غرف الإستئناف تختص بالنظر في بعض الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عنها ابتدائيا والتي لا تتعدى قيمتها 20.000 درهم. 


وإذا كان إحداث غرف الإستئناف بالمحاكم الإبتدائية يشكل تجديدا مسطريا من شأنه التخفيف على المحاكم الاستئناف من القضايا ذات القيمة الزهيدة (أقل من 20.000 درهم) وإقصاءها في خانة القضايا المعروضة على المحاكم الإبتدائية، فيمكن القول مع بعض الفقه - أن هذا النوع من الغرف فيه نوع من المساس بمبدأ الثقاضي على درجتين ما دام أن المحكمة التي تنظر في استئناف الحكم الإبتدائي هي نفس المحكمة التي أصدرت هذا الحكم بالرغم من أن الهيئة مشكلة من قضاة آخرين.


أما المحاكم الابتدائية المصنفة فقد سمح المشرع المغربي بإمكانية تصنيف المحاكم الإبتدائية بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية، وهذا ما حصل بالنسبة للمحكة الإبتدائية للدار البيضاء منذ سنة 2012 .


المحاكم الإبتدائية المدنية تقسم إلى مايلي: أقسام قضاء القرب وغرف مدنية وغرف تجارية وغرف عقارية • المحاكم الإبتدائية الإجتماعية تقسم إلى: أقسام قضاء الأسرة وغرف حوادث الشغل والأمراض المهنية وغرف نزاعات الشغل . المحاكم الإبتدائية الزجرية تقسم إلى ما يلي:

أقسام قضاء القرب وغرف جنحية وغرف حوادث السير وغرف قضاء الأحداث .


 المسطرة أمام المحكمة الإبتدائية :

البيان طبيعة ونوعية المسطرة أمام المحكمة الإبتدائية سنقف عند الفصول التالية :

+ الفصل 4 من ظهير التنظيم القضائي المعدل بمقتضى قانون 17 غشت 2011 الذي جاء فيه ما يلي:


"تعقد المحاكم الإبتدائية، بما فيها المصنفة، جلساتها مع مراعات المقتضايات المنصوص عليها في الفصل 5 بعده وكذا الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة، بقاضي منفرد وبمساعدة كاتب الضبط ما عدا في الدعاوي العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث باستثناء النفقة التي يبث فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط إذا تبين للقاضي المنفرد أن أحد الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يرجع الاختصاص فيه إلى القضاء الجماعي أو له ارتباط بدعوى جارية أمام القضاء الجماعي رفع يده عن القضية برمتها بأمر ولائي.


يتولى رئيس المحكمة الإبتدائية إحالة ملف القضية على القضاء الجماعي يعتبر هذا الحضور اختياريا في جميع القضايا الأخرى عدا في الأحوال المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الأحوال المقررة بمقتضى نص خاص"

+ جاء في الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية المعدل في 17 غشت 2011 ما يلي:

"تطبيق أمام المحاكم الابتدائية وغرف الاستئنافات بها قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الإستئناف وفقا لأحكام الفصول 329 و 331 و 332 و 334 و 335 و 336 و 342 و344 الآتية بعده...

غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية * القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا. * قضايا النفقة والطلاق والتطبيق. * القضايا الإجتماعية * قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء. * قضايا الحالة المدنية .


يتضح من خلال الفصلين السابقين أن المسطرة أمام المحاكم الإبتدائية ترتكز على مبادئ أساسية أهمها الكتابة، فيما يتعلق مبدأ القاضي القرد نسجل تردد المشرع المسطري المغربي (كما بينا سابقا) في كثير من الحالات بين مبدأ القاضي الفرد ومبدأ القضاء الجماعي ففي ظل ظهير 15. 09. 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي تبني المشرع المغربي مبدأ القاضي الفرد، إلا أن عيوب هذا المبدأ جعلت المشرع المغربي يأخذ بتوجه أخر وهو أن المحاكم الإبتدائية ثبت وهي مشكلة من ثلاثة قضاة كقاعدة عامة باستثناء بعض النزاعات التي تنظر فيها بقاضي منفرد، حصل هذا التحول بموجب التعديل الذي أدخله المشرع على التنظيم القضائي في 1993-10-09

 اختصاص المحاكم الابتدائية

يقصد بالاختصاص بوجه عام سلطة الهيئات القضائية بصفة عامة والمحاكم بصفة خاصة في منح الحماية القضائية للأشخاص في منازعاتهم , ويختلف توزيع الإختصاص عن التوزيع الداخلي للعمل 2 داخل نفس المحكمة الذي يعني توزيع العمل بين الغرف أو الأقسام المنتمية للمحكمة الواحدة مثل الغرفة المدنية، الجنحية، العقارية، الإجتماعية هذه كلها غرف تنتمي للمحكمة الابتدائية بشكل عام.

 ينقسم الاختصاص إلى نوعين: - الإختصاص النوعي. - الإختصاص المحلي .




حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-