أحكام النفقة في التشريع المغربي والمقارن pdf

أحكام النفقة في التشريع المغربي والمقارن PDF

النفقة في مدونة الاسرة دور القضاء في النفقة دور القضاء في الحضانة أحكام النفقة في التشريع المغربي والمقارن pdf

نظمت مدونة الاسرة ، العديد من الالتزامات المالية المرتبطة بعقد الزواج ، سواء ذات المصدر الاتفاقي ، والتي يعد تدبير الأموال المشتركة أبرز مثال لها ، أو التي تجد مصدرها في القانون ، مثل الصداق والمتعة والنفقة . وتعد النفقة من بين الآثار المترتبة عن الزواج أو عن انحلاله ، التي بالنظر للطابع الانساني الذي تمتاز به ، أولى لها المشرع اهتماما خاصا ، حيث نظم أحكامها عموما في القسم الثالث من المثاب الثالث ، المتعلق بالولادة ونتائجها ضمن المواد من 187 الى 205 من المدونة . 
وقد عرفت قواعد النفقة العديد من التطورات ، انعكاسا للتفاعلات التي يعرفها المجتمع ،وهذا فإذا كان ظهير 1957 استنبط قواعدها من الفقه المالكي ، مما أدى إلى بعض الصعوبات الواقعية والعملية في الاستفادة منها ، فإنه بعد تعديلات 1993 ، كرس المشرع الطابع الاستعجالي للنفقة وأسند للقاضي السلطة التقديرية في تحديدها ، أما المدونة 2004 ، فقد استهدفت بقواعد النفقة حماية حقوق الزوجة والأطفال . 

ويكتسي البحث في موضوع النفقة أهمية بالغة ، إن على مستوى الأكاديمي ، وذلك نظرا لشح الدراسات التي تناولته في ظل مدونة الأسرة ، أو على المستوى العملي ، وذلك بالرجوع إلى النسب الكبيرة لعدد قضاياها المعروضة على أقسام قضاء الأسرة . وبإطلالة على تشريعات بعض الدول العربية ، نلاحظ تشابها في أحكام النفقة ، باستثناء إلزام مجلة الأحوال الشخصية التونسية ، الزوجية بالمساهمة في الإنفاق على العائلة إن كان لها مال . غير أنه لابد من الاشارة ، الى أن هذا البحث سيركز على النفقة ،كأثر من آثار الزوجية سواء أثناء قيامها أو عند انحلالها ، نظرا للإشكالات العلمية التي يطرحها. هذا الموضوع يحيلنا من أجل طرح الاشكاليات التالية : 
ماهي ضوابط كل من نفقة الزوجة والأقارب ؟ وهل و هل هناك حماية قانونية تكفل هذه النفقة في ظل ما نعيشه في الواقع العملي ؟ من اجل محاولة الإجابة عن التساؤلات التالية تم اعتماد التصميم التالي :

المبحث الأول : نفقة الزوجة
المطلب الأول : المحددات القانونية للنفقة
الفقرة الأولى : دليل وجوب النفقة وسقوطها
اولا : دليل وجوب النفقة
ثانيا : سقوط النفقة
الفقرة الثانية : مشتملات النفقة وتقديرها
اولا : مشتملات نفقة الزوجة
ثانيا : تقدير النفقة
المطلب الثاني : الحماية القانونية والاشكالات 
الفقرة الأولى : الحماية القانونية
الفقرة الثانية : إكراهات الواقع العملي
المبحث الثاني : نفقة الأقارب
المطلب الأول : النفقة على الأولاد
الفقرة الأولى : مدة الإنففاق على الأولاد
الفقرة الثانية : صندوق التكافل العائلي
المطلب الثاني : النفقة على الأبوين والالتزام بالنفقة
الفقرة الأولى : نفقة الأبوين
الفقرة الثانية : الالتزام بالنفقة
الخاتمة
  • جامعة محمد الخامس بالرباط كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال
  • ماستر: العلوم القانونية مادة : قانون الأسرة الفصل: الأول
  • عرض تحت إشراف الأستاذة الدكتورة: رجاء الناجي المكاوي
  • السنة الجامعية 2017-2018
المراجع المعتمدة :


خالد برجاوي " إشكالية مدونة الأحوال الشخصية بين الحركة النسائية والحركة الاسلامية " ، دار القلم 2001 ( الطبعة الثالثة )
مجلة الأحوال التونسية ، وقانون الاسرة الجزائري
محمد الشافعي ، الزواج وانحلاله في مدونة الاسرة 134
حميد مرار نفقة الزوجة العاملة في مدونة الاسرة مجلة الفقه والقانون 30 شتنبر 2012
قرار المجلس الاعلى عدد225 الصادر 2006/415
إحصائيات وزارة العدل والحريات المغربية 2014
- احمد الأزهر، شرح مدونة الأسرة، الطبعة السادسة، 2013، ص 269، 270.
المادة 198 من مدونة الأسرة
الدكتور عبد الكبير الصوصي العلوي : المختصر في مدونة الأسرة على ضوء العمل القائي، الجزء الأول، طبعة الأولى، 2015، ص 110، 111.
محمد الأزهر، شرح مدونة الأسرة : الزواج – انحلال ميثاق الزوجية وآثارها – الولادة ونتائجها، الطبعة السادسة، 2013، ص 276

عرض أحكام النفقة في التشريع المغربي والمقارن كامل بصيغة PDF
مقتطفات من العرض :

  •  دليل وجوب النفقة : إن نفقة الزوجة هي حق أصيل من حقوقها بسبب العلاقة الزوجية سواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة ، مسلمة أو كتابية وهي ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع ، وفي هذا الصدد يقول سبحانه وتعالى "" وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف "". كذلك أوجبت السنة النبوية الشريفة نفقة الزوجة على زوجها بقوله صلى الله عليه وسلم "" اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم لا يملكن لأنفسهن شيئا ، ولهن عليكم كسوتهن ورزقهن بالمعروف "".
  •  فقد أولت مدونة الأسرة للنفقة عناية خاصة فنظمت أحكامها بموجب المواد 194 و195 و 196 كذلك من المادة 187 إلى المادة 193 بمثابة أحكام عامة للنفقة . وباستقراء أحكام المادة 194 من مدونة الأسرة يتبين أن المشرع جعل النفقة واجبة على الزوجة اتجاه زوجها بمجرد البناء وليس العقد أو الدعوة للبناء بعد العقد عليها وذلك على غرار المذهب المالكي. والزواج الصحيح هو الذي يوجب النفقة ، أما إذا كان فاسدا فلا تستحق الزوجة نفقتها فيل البناء ، لأنه يجب حينئذ التفرقة بين الزوجين وليس الاستمرار في المعاشرة الزوجية ، أما إذا وقع البناء ، فيترتب عنه آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر الحكم بفسخه حسب المادة 64 من المدونة . الأصل أن المطلقة رجعيا تعتبر في حكم الزوجة ولها نفس الحقوق المترتبة للزوجة ، حيث ينفق عليها الزوج وتبقى بسكن الزوجية خلال فترة العدة ، غير أنه وتبعا لأحكام المادة 196 من المدونة فإن المطلقة طلاقا رجعيا والتي تخرج من بيت عدتها دون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول يسقط عنها الحق في السكنى . أما المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا تستمر نفقتها إلى أن تضع حملها ، وإذا لم تكن حاملا يستمر حقها في السكنى فقط إلى أن تنتهي عدتها ، وذلك حسب الفقرة الثانية من المادة 196 من مدونة الاسرة .
  • سقوط النفقة : إن اعتبار النفقة دين فهي كغيرها من الديون تسقط بأسباب لا تبقى قائمة مها بحال ، وقد حددتها الشافعية في الوفاة والطلاق البائن وكذلك نشوز الزوجة ، وذلك من تاريخ نشوزها في حين حصرها المذهب المالكي في عسر الزوج بأن تأخد معه ، تخرج من محله طاعنه بدون ابتداء إذنه ابتداء من تاريخ خروجها. وبالرجوع إلى مدونة الأسرة نجدها لم تنص في مادة خاصة عن أسباب سقوط النفقة وذلك على عكس بعض التشريعات العربية كالتشريع القطري . وانما نصت المادة 195 على تلك الحالة التي تخرج فيها الزوجة من بيت الزوجية ثم يطالبها الزوج بالرجوع ، فتمتنع رغم صدور حكم قضائي بذلك وتعرف هذه الحالة في الفقه الإسلامي بالنشوز ، والنشوز يعني اخلال الزوجة بأي واجب من الواجبات المفروضة عليها بمقتضى عقد الزواج ، ومثال ذلك خروجها من المنزل بدون إذنه أو امتناعها عن المعاشرة الزوجية . وطبقا لأحكام المادة اعلاه ، فإن امتناع الزوجة عن تنفيذ الحكم يكون موجبا لسقوط نفقتها ليس عن المدة التي غابتها من بيت الزوجية ، بل عن المدة الثانية لتاريخ الإمتناع. أما اذا انحلت العلاقة الزوجية بطلاق رجعي فلا يسقط حق المطلقة في النفقة إلا بانقضاء أجل العدة ، لان هذا الطلاق لا يؤدي إلى إنعاء العلاقة الزوجية ، لكن يسقط حقها في السكنى إذا انتقلت من بين عدتها بدون إذن مقبول أو دون موافقة الزوج. أما إذا انحلت الرابطة الزوجية بطلاق بائن فيحق للمطلقة حينئذ السكنى إلى أن تنتهي عدتها وإن كانت المطلقة حاملا فحقها في النفقة يستمر إلا أن تضع حملها.
  • الحماية القانونية : نظرا لطابع المعيشي للنفقة وحاجة المنفق عليها لها في سداد حاجياتها الضرورية اصبح عليها المشرع طاعا حمائيا ، وذلك في مجموعة فروع القانون 
  •  مدونة الاسرة نجد في المادة 102 منحت للزوجة حق طلب التطليق بسبب اخلال الزوج بالتزامته بالنفقة الواجبة عليه تجاه زوجته ، إلا أن حالة تطليق لعدم النفقة تظل قليلة مقارنة مع غيره من انواع الطلاق .هناك بعض الاحصاءات حول وضعية أحكام التطليق خلال سنة 2014 بالنسبة الشقاق بلغ عدده حوالي 43438 نسبة المحكوم بالتطليق الشقاق% 97.82 ، اما بالنسبة الى الاخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر عدد القضايا 448 ونشبة المحكوم بالتطليق%1.09 الى غيره من الإحصاءات .
  •   كذلك أن مدونة من خلا المادة 193 جعلت زوجة تقتضي نفقتها من زوجها بالأولوية وذلك مراعاة لطابعها المعيشي • أما على مستوى القانون المدني : إعمالا لمقتضيات الفصل 378 من ق.ل.ع فإن النفقة لا تسقط إلا بالأداء أو الابراء ويعتبر دين النفقة من الديون الممتازة إذ لها الأولوية في الاستفاء من خلال الفصل 1284. على مستوى المسطرة المدنية : قد ادخل المشرع زمرة الديون التي تقبل وبكيفية مطلقة للحجز لى الغير وسبب ذلك أن النفقة تلعب دورا معيشيا المادة 488. 
  •  القانون الجنائي : نجد أن عدم تنفيذ الزوج للحكم الذي يقضي بأداء النفقة ، بعتبر جريمة تسمى جريمة إهمال الأسرة حسب الفصل 480 من القانون الجنائي ....
عرض أحكام النفقة في التشريع المغربي والمقارن كامل بصيغة PDF



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-