توضيحات حول مباراة المنتدبين القضائيين

مباراة المنتدبين القضائيين
مباراة المنتدبين القضائيين

مباراة المنتدبين القضائيين تخصص العلوم القانونية أو الشريعة

يقول:

تلقيت – مسرورا- العديد من التساؤلات من لدن الإخوة والأخوات بخصوص مباراة المنتدبين القضائيين ( شعبة العلوم القانونية)، وتعميما للفائدة أوضح ما يلي:

الفرق بين المحرر القضائي وكاتب الضبط والمنتدب القضائي

بعدما كانت هيئة كتابة الضبط تضم مجموعة من الأطر المختلفة (كتاب ضبط، محررين، منتدبين، عون تنفيذ، عون مكتب، مُكتتب...) جاء نظام 2008 المعدل سنة 2011 وحصرها في ثلاث إطارات فقط هم: كتاب الضبط، المحررين القضائيين، المنتدبين القضائيين.

نص النظام الأساسي على أنه سيخرج مرسوم يحدد مهام كل إطار على حدة، وهم ما لم يتم إلى حدود هذه الساعة، وبالتالي فجميع هذه الأطر تمارس نفس المهام داخل الإدارة القضائية، مما يعني أنه لا يوجد فرق بينها إلا في التسمية الإدارية والسلم فقط:

  • كتاب الضبط: من السلم 5 بشهادة الباكلوريا؛
  • محرر قضائي: من السلم 8 بشهادة الدوك؛
  • منتدب قضائي: من السلم 10 بشهادة الإجازة، أو 11 بشهادة الماستر.

والنصوص المسطرية والقانون بصفة عامة ينص أو يخاطب " كاتب الضبط" في كل الإجراءات الموكولة إليه، فمثلا تشكيلات الهيئة القضائية تستوجب تحت طائلة البطلان حضور " كاتب الضبط"، وقد يكون كاتب الجلسة هنا كاتبا أو محررا أو منتدبا، لا فرق.

وعليه إن كل الإجراءات التي يقوم بها الموظف والتي تدخل ضمن مهامه يقوم بها بصفته كاتبا للضبط، أما الإطار فلا يشار إليه إلا في المراسلات الإدارية فقط، أي من الموظف إلى الرئيس المباشر، أو القضائي، أو الوزارة، فنقول مثلا: ( من محمد محمد، محرر قضائي من الدرجة الرابعة،بمحكمة.... رقم التأجير... إلى السيد: رئيس مصلحة كتابة الضبط/ رئيس المحكمة/ وزير العدل والحريات...).

هل يمكن للمنتدب القضائي أن يترشح للمهن الأخرى؟

من حق أي موظف نجح في مباراة المنتدبين القضائيين الترشح فيما بعد للمهن الأخرى( القضاء، المحاماة، المحافظة العقارية...)، وفيما يخص القضاء الذي يشير في الإعلان إلى مدة خمس سنوات من الخدمة الفعلية في كتابة الضبط فلا يعد قيدا بالمطلق، وإنما شرط إمتياز للإستفادة من النسبة الممنوحة لهذه الفئة، وكذا في السن الذي يُرفع إلى أكثر مما هو مطلوب في المرشحين الأحرار.

وعليه فمتى أعلن عن مباراة القضاء، والمنتدب(ة) لم يستوفي هذه المدة فمن حقه الترشح بصفة حرة، يلزمه فقط الترخيص من الوزارة باجتياز المباراة، وهذا الترخيص يتلقاه في اقرب الآجال باعتبار وزارة العدل تقدم تسهيلات في نفس الإطار.

هل يحق للمنتدب القضائي أن يرتقي إلى إطار آخر؟

وفقا لمقتضيات النظام الأساسي، ووفق ما تقتضيه المصلحة تنظم وزارة العدل من حين لآخر مباريات الإدماج لفائدة موظفيها المرسمين الحاصلون على الشهادات العلمية المخولة للإدماج في إطار مماثل، وعليه يمكن للمنتدب القضائي متى كان مرسما، وحاصلا على شهادة علمية معترف بها، وأعلنت مباراة الإدماج أن يرتقي بعد النجاح إلى:
منتدب قضائي من الدرجة الثانية، السلم 11: متى كان حاصلا على شهادة الماستر.

الترقية في إطار المنتدبين القضائيين

لكل منتدب قضائي قضى ست سنوات في الإطار الحق في الترشح إلى المباراة المهنية التي تخول له بعد النجاح فيها إلى الإنتقال إلى السلم الموالي : 11 أي منتدب قضائي من الدرجة الثانية.

ثم هناك ترقية تلقائية من دون مباراة بعد قضاء عشر سنوات في الإطار كقاعدة عامة.

 ماذا عن هذه مهنة المنتدب القضائي؟

"أحب ما تعمل، لتعمل ما تحب !"

بهذه المقولة أبدأ توضيح هذه النقطة، لأقول أن مقدار راحتك وسعادتك في العمل بالإدارة القضائية متوقف على مدى مزاجية الموظف ونظرته للقطاع أو المهنة، فطبيعي أن يحس بالضيق أو عدم الرضى أي شخص ولج هذه المهنة مرغما، ووجدها غير مناسبة لطموحاته وأحلامه، وهذا أمر عادٍ جدا، لكن حينما تنظر إلى آلاف المعطلين الذين ينتظرون مثل هذه الفرصة التي وفقك الله فيها أنت بالذات؛

  • تدرك أن المهام الموكولة إليك هامة وكبيرة وعظيمة؛
  • تعرف أن الشخصية والمكانة هي المعارف والخبرة الكفاءة وليس إسم المهنة أو الإطار؛
  • تجد نفسك منتجا فعالا، وليس مجرد مستهلك...

حينها فقط... ستحب هذه المهنة، ستطور نفسك، وستستفيد من إطلاعك المستمر على المساطر والمستجدات، ستكون علاقات جميلة مع مختلف مكونات العدالة يطبعها الإحترام والإستفادة المتبادلة..

لكن كل هذا متوقف عليك وعلى طموحاتك، فالكثيرون يختارون بعد التوظيف الخمول والركود في شعبة من الشعب، فينسى حتى ما تعلمه في مشواره التعليمي.

ستجدون أن الممارسة العملية، مع المعرفة النظرية أكبر وأهم، فلتظلوا دوما مدمني القراءة والتعلم، فقد نجد منكم مستقبلا رؤساء مصالح أو أقسام، أو مكونين بالمعهد، أو رجال قضاء أو محامين أو.. أو...

مهام المنتدب القضائي

  1. حضور الجلسات وتحرير المحاضر المتعلقة بها ( المحاكمات، التحقيق، البحوث..)؛
  2. تدبير الطعون القضائية؛
  3. تدبير المحجوزات وأدوات الإقناع؛
  4. تدبير شعب الخبرات القضائية؛
  5. الإشراف على الشعب والمكاتب؛
  6. التأطير والتكوين؛
  7. رؤساء وحدات التبليغ والتحصيل؛
يعين المنتدبون القضائيون المتوفرون على شروط محددة في مناصب المسؤولية: رؤساء مصالح كتابة الضبط وكتابات النيابة العامة والمديرين الفرعيين ومدراء مراكز الحفظ الجهوية، ومختلف المصالح والأقسام بالإدارة المركزية .



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-