أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

قانون الالتزامات والعقود بطلان العقود وابطالها

بطلان العقود وإبطالها

قانون الالتزامات والعقود بطلان العقود في القانون المغربي القانون المدني قانون الالتزامات والعقود,لالتزامات والعقود,درس الإبطال و البطلان,قانون,مقياس الإلتزامات,النظرية العامة للاتزامات,قانون المدني,القانون المدني,الدعوي الباطلة,الحكم الباطل,دعوي البطلان,رفع دعوي البطلان,إلتزامات
قانون الالتزامات والعقود بطلان العقود وابطالها

تعريف البطلان وتمييزه عن الأوضاع المشابهة

يقوم العقد على ثلاثة أركان هي الرضا والمحل والسبب إن تخلف أحدهما يكون العقد باطلا لكن إن كان أحدها معيبا يكون العقد قابلا للإبطال، والفقه يضم البطلان والقابلية للإبطال معا في نظرية البطلان والذي يعرف على أنه : نظام قانوني يؤدي إلى فقدان العقد لوجوده الإعتباري في نظر القانون فلا تكون له آثار لا بالنسبة للمتعاقدين ولا بالنسبة للغير، والفرق البسيط بين البطلان والإبطال أن الأول يتقرر منذ البداية فلا يعتبر العقد موجودا بقوة القانون أما الإبطال ففيه قد يرى العقد النور لكن لمجرد فترة لحين الحكم بالإبطال وبالتالي الفرق في المدة الزمنية فقط.

البطلان وعدم النفاذ

 العقد الباطل لا ينتج آثاره لا بالنسبة للمتعاقدين ولا الغير لأن العقد غير موجود قانونا، أما العقد غير النافذ فلا ينتج آثاره للغير بل ينفذ فقط تجاه المتعاقدين مثل تاجر أشهر إفلاسه.

البطلان والفسخ

 - البطلان عيب يصيب العقد من يوم نشأته فيجعله منعدما (البطلان) أو قابلا للزوال (الإبطال) بعد مدة.
 - الفسخ فهو طاريء يلحق بالعقد بعد نشأته صحيحا سليما من العيب فيعرضه للزوال فينتهي العمل به قبل أن ينتج آثاره أو قبل أن يتمها كإخلال أحد المتعاقدين بالتزامه.

أحكام البطلان في ق.ل.ع

 تناولها ق.ل.ع في الفصول من 306 إلى 318
 - يتكلم أحيانا عن البطلان وتارة أخرى عن البطلان المطلق وهو نفس المعنى.
 - يتكلم أحيانا عن القابلية للإبطال ومرات أخرى عن البطلان النسبي وهو نفس الأمر.
 وقد تأثر المشرع هنا بالتقسيم الللاتيني التقليدي القديم.

بطلان العقد

 البطلان لا يكون فقط في العقود التي تخلف أحد أركانها بل قد تمس عقودا أخرى مكتملة الأركان وهذا حسب الفصل 306 كالأتي:
الحالة الأولى: تخلف أحد الأركان اللازمة لقيام العقد
وهذا يأتي إما بتخلف الرضا أو المحل أو السبب
الحالة الثانية: بنص القانون وهي حالات متفرقة في القانون ومن على رأسها الفصل 870 الذي يبطل اشتراط الفائدة بين المسلمين، والفصل 484 الذي يبطل بيع ما يعتبر من النجاسات بين المسلمين، والفصل 727 الذي يفرض تأجير الخدمات لأجل محدد أو أداء عمل معين أو تنفيذه فقط.

كيفية تقرير البطلان

 إذا كان العقد باطل فهو يعتبر منعدم بقوة القانون ولا يحتاج لإتخاذ إجراء، ولكل إن حدث تنازع فالقاضي يعلن البطلان وال يعتبر منشئا له.
  حق التمسك بالبطلان إذا كان العقد باطلا فلكل ذي مصلحة التمسك به سواء أجنبيا أو تعاقدا، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها فهو لا يقبل الإجازة أو التصديق ولا يسقط بالتقادم.
العقد الباطل لا تصححه الإجازة ولا التصديق
هذا حسب الفصل 310 ،فالإجازة هي موافقة المتعاقد على تثبيت العقد والتجاوز عما به من خلل ليصبح كأنه نشأ صحيحا؛ أما التصديق أو الإقرار فهو فهو موافقة شخص أجنبي عن العقد على أن تشري عليه أحكام نفس العقد.
العقد الباطل لا يصححه التقادم
 العقد غير موجود والعدم لا يصبح شيئا بمرور الزمن، لكن ينبغي الإشارة أن دعوى البطلان تتقادم بمرور 15 سنة لإستقرار المعاملات لكن في ظل هذه المدة يمكن لكل ذي مصلحة المطالبة بالبطلان والتمسك به.

قابلية العقد للإبطال

 هو عقد يقوم وينشأ بتوفر كل أركانه لكنه يحمل بين طياته أسباب بطلانه فإن أثيرت أسباب العيب حكم بالإبطال من طرف القضاء وإلا ظل قائما.
حالات قابلية العقد للإبطال
لا يكون قابلا للإبطال لتخلف أحد شروطه فقط إنما يكون في حالات ينص عليه القانون، فحسب الفصل 311 كون قابلية الإبطال في ثلاث حالات كالتالي:
  1. حالة وجود عيب في الرضا (تكلمنا عنها).
  2. حالة نقصان الأهلية (تكلمنا عنها).
  3. في كل حالة ينص عليها القانون: ومنها حالة الفصل 485 فبيع ملك الغير يقع صحيحا لكنه يكون قابلا للإبطال ويصحح بإقرار المالك له؛ والفصل 1173( رهن ملك الغير يقع صحيحا ويكون قابلا للإبطال إلا إن أقر صحته مالك العين المرهونة).
كيفية تقرير الإبطال
 لتقرير الإبطال لا بد من حكم القاضي الذي يعتبر مقررا له وليس معلنا فقط، والحكم بالإبطال له أثر رجعي منذ إبرام العقد.
حق التمسك بالإبطال
لا يقضي القاضي بإبطال العقد إلا بطلب من المتعاقد الذ يقرر الإبطال لصالحه وهو المتعاقد المتضرر الذي يمكنه التمسك به.
العقد القابل للإبطال تصححه الإجازة
 تتم الإجازة بتنازل المتعاقد الذي يقرر القانون له الحق في الإبطال التنازل عن حقه هذا وبذلك يصبح العقد صحيحا نهائيا لكن يلزم توفر الإرادة والأهلية وسبب واحد في هذا المتعاقد، أما إن كانت عدة أسباب تستوجب الإبطال ولم يفصح عنها فلا تكون الإجازة لها محل هنا.
العقد القابل للإبطال يصححه التقادم
 مرور الزمن يسقط الحق في إبطال العقد لهذا تسقط دعوى الإبطال بعد سنة (ف 311 ) و 15 سنة كأقصى حد (ف 314) وحالات أخرى بين المدتين؛ مع العلم أن الدفع بالإبطال مثل الدفع بالبطلان لا يلحقه التقادم بنص الفصل 315. 

آثار البطلان

 أولا: المبدأ العام في آثار البطلان ( نفس الأثار تخص العقد الباطل والعقد القابل للإبطال)
 1- آثار البطلان والإبطال فيما بين المتعاقدين
القاعدة أن المتعاقدين يرجعان لنفس الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد إن كان العقد بدأ التنفيذ، وإن دافع شيء يسترد لصاحبه لأنه بغير حق وقرر هذا الفصل 306 للبطلان و الفصل 316 للإبطال بنفس الشيء والحكم.
استثناء القاصر من هذه القاعدة : طبقا للفصل 6 القاصر لا يلتزم إلا في حدود النفع الذي استخلصه لذا لا يرد المبلغ كاملا، فلنفترض جدال أن جزءا سرق وآخر استفاد منه فهو لا يرد سوى الجزء الذي استفاد منه.
 2- آثار البطلان والإبطال بالنسبة للغير
 الفصل 306 لم يميز بين العاقدين وغيرهم في قوله " الإلتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر؟ ، إلا استيراد ما دفع بغير حق تنفيدا له " وبالتالي الغير كذلك ملزم برد ما انتفع به على حساب العقد والمتعاقدين.
ثانيا: الإستثناءات الواردة على المبدأ العام في آثار البطلان
- الحالة الأولى: لا تتأثر الحقوق العينية العقارية المكتسبة للغير حسن النية بمبدأ رجعية آثار البطلان والإبطال وذلك عند تقييد هذه الحقوق باسم الغير على الرسم العقاري ( أنظر الفصل 66 ) .
- الحالة الثانية: تهم الحائز للمنقول بحسن النية الذي يسوغ له التمسك بملكية ولو تلقاه ممن ليس له الحق في التصرف فيه هذا حسب الفصل 456 ،لكن حسب الفصل 456 مكرر إن كان المنقول ضائعا أو مسروقا يحق لمالكه استرجاعه، وحسن النية لا يفترض في الشخص الذي كان يعلم أو يتعين عليه العلم بأن المتعاقد الأخر ليس له حق التصرف في المنقول.
- الحالة الثالثة: يترتب على بطلان الإلتزام الأصلي بطلان الإتزامات الفرعية التابعة لم ما لم يقرر القانون أو الإتفاق خلاف ذلك؛ لكن بطلان الإلتزام الفرعي لا يقرر بطلان الإلتزام الأصلي وكل هذا حسب الفصل 307.
 ثالثا: الأثار العرضية التي يرتبها العقد الباطل أو القابل للإبطال في فرضيات خاصة
هذا إضافة لإرجاع العاقدين لحالة ما قبل التعاقد واسترجاع كل واحد منهما ما دفعه للأخر هناك آثار أخرى تلقائية غير مقصودة:
 1- انتقاص العقد
 اتخذته جل التشريعات ومنها القانون المغربي في الفصل 308 حيث أن ثمة حالات ينحصر فيها البطلان أو الإبطال في جزء من مقتضيات العقد وبقاء الإلتزام قائما إن لم يضر به ذلك بمعنى اقتصار البطلان أو الإبطال على الجوانب المعيبة وهو ما يسمى البطلان الجزئي ويلزمه تحقق شرطين:
- الشرط الأول: كون الأجزاء الباطلة أو الموجبة للإبطال قابلة للإنفصال عن بقية الإلتزامات السليمة الأخرى.
- الشرط الثاني: عدم تعارض نية الأطراف مع فكرة إنقاص العقد أي لا مجال لإعمال نظرية انتقاص العقد إن تبين أن أطرافه أو أحدهم كانوا يعتبرونه وحدة متكاملة لا تقبل التجزئة أو الإنفصال.
 2- تحول العقد
أي إن كان العقد بإمكانه التحول لإلتزام آخر صحيح يمكن أن يتم ذلك بنص الفصل 307( وهي نظرية ألمانية الأصل) لكن مع توفر الشروط التالية:
- الشرط الأول: وجود عقد باطل أو قابل للإبطال وهذا البطلان أو الإبطال يجب أن يمس كامل العقد أو جزء لا يقبل الإنفصال عنه، أما إن كان ممكن وجود بطلان جزئي فيتم العمل بالنظرية الخاصة بانتقاص العقد.
- الشرط الثاني: تضمن العقد الباطل أو القابل للإبطال مقومات عقد آخر
ويجب أن تُلتمس عناصر العقد الجديد من مخلفات العقد الباطل لا خارجه؛ مثال: حسب الفصل لت 423 العقد الرسمي الباطل لعدم استجماع الورقة الرسمية لشروطها الشكلية قد تتحول لعقد عرفي.
- الشرط الثالث: احتمال انصراف إرادة العاقدين إلى اعتماد العقد الجديد يتعين ألا تثبت إرادة العاقدين إلا تجاه العقد الجديد عند إبرام العقد الأصلي لو أنهما فطنا لما يشوبه من عيوب، والقاضي يستنتج هذه الإرادة من القرائن القضائية.
 3- التعويض المترتب عن بطلان العقد وإبطاله
 أ - حق الطرف المستفيد من البطلان أو الإبطال من المطالبة بالتعويض:
هذا إن كان سبب البطلان أو الإبطال خطأ في العقد أحدث ضررا للطرف المستفيد من الحكم بالبطلان او الإبطال وهذا حسب الفصل 77 .
 ب - حق الطرف المحكوم عليه بالبطلان أو الإبطال في المطالبة بالتعويض:
قد يثبت المدعى عليه في دعوى الإبطال أو البطلان حق المطالبة بالتعويض رغما عن حمله على التحلل من العقد الذي كان يجمعه بالطرف الذي تقرر البطلان أو الإبطال لفائدته.
 ت -أساس الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن بطلان العقد أو إبطاله :