الطعن في قرارات المحافظ على الأملاك العقارية pdf

الطعن في قرارات المحافظ على الأملاك العقارية PDF


المصادر والمراجع: 
 الكتب:
* مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري على ضوء قرارات محكمة النقض.
* أمينة ناعمي، محمد الهيني: القواعد الموضوعية للرهن الرسمي الإجباري فقها وقضاء، دار القلم الرباط، منشورات مركز قانون الالتزامات والعقود بكلية الحقوق بفاس، الطبعة الأولى، 2010، ورد في مستجدات التحفيظ العقاري.
* محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي.
* محاضرات الدكتور سعيد الدغمير، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية 96-97، ورد في رسالة خالد الأسوي. * الأستاذ عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، مطبعة الوراقة، مراکش، طبعة 2011.
 * المختار أحمد بن العطار، التحفيظ العقاري في ضوء التشريع المغربي 

المقالات والمجلات القانونية
* سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية، الإصدار الثاني، أبريل 2010 الطبعة الأولى 2010.
* مجلة الأملاك سلسلة "الأنظمة والمنازعات العقارية"، منشورات مجلة الحقوق. المجلة المغربية لإدارة المحلية والتنفسية عدد 27 ورد في مستجدات التحفيظ العقاري.
* محمد الهيني مقال بمجلة الأملاك.
* عبد الرزاق عرش مقال "مجلة الأملاك" السنة 2012-2013.
* مقال الدكتور محمد النجاري رئيس المحكمة الإدارية بوجدة، حكم عدد 70، منشورات مجلة الحقوق المغربية، سلسلة العمل القضائي عدد 1 مارس 2009.

 النصوص القانونية:
 * الدستور المغربي لسنة 2011.
 * ظهير 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه.
* قانون 07-14 المغير والمتمم لظهير 9 رمضان المتعلق بالتحفيظ العقاري.


فهرس المحتويات: 

 المبحث الأول: الطعن في قرارات المحافظ أمام القضاء العادي والإداري

المطلب الأول: الطعن في قرارات المحافظ أمام القضاء العادي.....................

الفقرة الأولى: مرحلة التحفيظ...............
أولا: قرار رفض مطلب التحفيظ........................
ثانيا: قرار إلغاء مطلب التحفيظ..................
الفقرة الثانية: مرحلة الإشهار والتقييدات...................
أولا: رفض تقييد حق عيني أو التشطيب عليه............
ثانيا: قرار رفض تأسيس رسم عقاري خاص بالجزء الذي لا يشمله النزاع..............
ثالثا: رفض التقييد أو التشطيب على الحجز أو الإنذار بحجز عقاري..
رابعا: رفض التقييد أو التشطيب على التقييد الاحتياطي أو الإيداع........
خامسا: رفض تصريح الأخطاء المادية وتسليم نظير الرسم العقاري........
المطلب الثاني: الطعن أمام القضاء الاداري
الفقرة الأولى: قرارات رفض التعرض أو قبولها .........
أولا: قرار رفض التعرض في مسطرة التحفيظ.......
ثانيا: قرار إلغاء التعرض.............
ثالثا: قرار رفض التعرض غير القابل للطعن القضائي"...........
الفقرة الثانية: القرارات الإيجابية المتعلقة بالتشطيب..........
أولا: قرار التشطيب على حق عيني.....................
ثانيا: قرار التشطيب على التقييد الاحتياطي.............
الفقرة الثالثة: قرار رفض إرجاع نظير الرسم العقاري وقرار رفض تغيير اسم العقار المحافظ.
أولا: قرار رفع إرجاع نظير الرسم العقاري رغم انتهاء التقييدات............
ثانيا: قرار رفض تغيير اسم العقار المحفظ
الفقرة الرابعة: رفض تنفيذ الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به ورفض إحالة مطلب التحفيظ على المحكمة......
أولا: رفض تنفيذ الأحكام الحائزة لقوة الشيء..........
ثانيا: رفض إحالة مطلب التحفيظ على المحكمة...
الفقرة الخامسة: قرار التحفيظ وتأسيس الرسم العقاري بين القابلية للطعن وغير القابلية للطعن
أولا: قرار المحافظ بخصوص تحفيظ العقار وإنشاء الرسم العقاري يكون قابل للطعن......
ثانيا: قابلية التحفيظ وتأسيس الرسم العقاري للطعن.........
الفقرة السادسة: الطعن في قرار التحديد الإداري والطعن في المسؤولية المرفق عن الأضرار الت عن عملية التسجيل.........
 أولا: الطعن في قرار التحديد الإداري.......
ثانيا: مسؤولية المرفق عن الأضرار الناتجة عن عملية التسجيل أو التشطيب.............

المبحث الثاني: مسطرة الطعن في قرارات المحافظ...............

المطلب الأول: مسطرة الطعن في قرارات المحافظ أمام القضاء العادي.............

الفقرة الأولى: المسطرة خلال المرحلة الابتدائية...............
الفقرة الثانية: المسطرة خلال المرحلة الاستئنافية.......................................
الفقرة الثالثة: مسطرة الطعن أمام المجلس الأعلى..........
أولا: أجل الطعن وشكلية عريضة النقض.........
ثانيا: سير المسطرة أمام المجلس الأعلى..........
المطلب الثاني: المسطرة أمام القضاء الإداري وآثارها
الفقرة الأولى: شكليات رفع الدعوى أو آجالها........
أولا: شكليات رفع الدعوى أمام القضاء الإداري....
ثانيا: آجال رفع الدعوى...................
ثالثا: الدعوى الموازية.............
الفقرة الثانية: آثار الطعن في مقررات المحافظ....
خاتمة.........

 عرض الطعن في قرارات المحافظ على الأملاك العقارية بصيغة PDF



*مقتطفات ذات صلة بالموضوع :



آثار الطعن في مقررات المحافظ 

بعد استنفاذ جميع الأطراف لجميع طرق الطعن العادية الممكن ممارستها في قضايا التحفيظ العقاري، فيصبح الحكم مبرمة فإن الحكم النهائي لا يخرج عن فرصتين، إن تأييد قرار المحافظ على الأملاك العقارية أو إلغاء القرار المحافظ بجعل هذا الأخير مبرم" وبالتالي ينتج آثاره حسب الحالات التي جاء فيها، في الحالة التي يصدر فيها قرار المحكمة مؤيدة لقرار المحافظ برفض التعرض، فإن المسطرة الإدارية تستمر ويصبح التعرض دون أثر.

وبالتالي فإن الكلمة تبقى للمحافظ فيما يخص تحفيظ العقار إذ توافرت شروط ذلك ومن تم يمنع على المتعرض الذي رفض تعرضه أن يودع مطلب لتحفيظ نفس العقار.

 وفي هذا الإطار وكما جاء في الفصل 48 من ظهير التحفيظ العقاري يمكن للمحكمة وبصفة تلقائية أن تحكم على الشخص المتعرض بغرامة لا تقل قيمتها عن عشرة في المائة من قيمة العقار أو الحق المدعى به وذلك إذا تبت لها أن التعرض صدر بكيفية تعسفية أو كيدية أو عن سوء نية، ودون إخلال بحق الأطراف المتضررة في التعويض إذا طالبوا به ولهذه الغرامة طبيعة مدنية محضة. وفي الحالة التي يتم فيها تأييد قرار المحافظ برفض قرار التحفيظ، فإنه يصبح ساري المفعول، ويستدعي المحافظ بالتالي الأطراف لسحب الوثائق المودعة من طرفهم بعد التحقق من هويتهم، وكذلك يصبح التحديد لاغيا ويلزم التحفيظ بمحو آثاره، وإن لم يستجب بعد إنذار يوجه إليه، فإن ذلك المحو يباشر على نفقته ولو استلزم الأمر تسخير القوة العمومية .

وتجدر الإشارة إلى أن رفض مطلب التحفيظ من شأنه أن يعيد طالب التحفيظ وكافة المعنيين بالطلب إلى الوضع السابق لإيداع مطلب التحفيظ العقاري.

فيما يتعلق بالقرار رفض تقييد حق عيني أو التشطيب، عليه فهذا القرار يصبح منتجا الآثاره بشكل مباشر، وبذلك يقوم المحافظ بالتشطيب على الطعن إذا ما كان موضوع تقييد احتياطي بالرسم العقاري وبالتالي يبقى للتقييد المضمن بالرسم العقاري قوة ثبوتية في مواجهة الكافة مع تحمل الطاعن صائر الدعوى وكافة المسؤوليات التي تقرها المقتضيات القانونية الأخرى .

أما فيما يخص تأييد قرار المحافظ عند امتناعه عن تصحيح المادية الواردة بالرسوم العقارية، أو قراراه الرافض لتسليم شهادات التقييد الخاصة، فهذه القرارات جميعها تصبح نهائية ويسري مفعولها بشكل مباشر ويتحمل هنا الطاعن صوائر الدعوى وكافة المسؤوليات التي يمكن أن تترتب عن الطعن إلغاء قرار المحافظ موضوع الطعن.

يعد صدور الحكم بإلغاء قرار المحافظ موضوع الطعن يجب على المحافظ أن يطبق الحكم الصادر عن القضاة متى صار نهائية وذلك داخل ثمانية وأربعين ساعة من توصله من كاتب الضبط بملف المحتوى على نسخة من الحكمين الاستوائي أو الاستئنافي أو على شهادة تبث أن الحكم أصبح نهائية طبقا لما نص عليه الفصل 10 من القرار الوزيري الصادر في 3 يونيو 1915 المقرر لتفاصيل تطبيق النظام العقاري للتحفيظ. لكن الأمر يستوجب التمييز بين الأحكام القضائية بمراجعة قرارات المحافظ السابقة عن التحفيظ والقرارات التي تصدر لاحقة على التحفيظ على اعتبار أن المحافظ تكن له سلطات واسعة في تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بقرار ما قبل التحفيظ، وبالتالي فمراجعة قرار المحافظ القاضي برفض مطلب التحفيظ لا يعني بأي حال من الأحوال تحفيظ للعقار من طرف القضاء بل يكشف عن حق الطاعن في متابعة مسطرة التحفيظ، ويوضح أوجه الخلل التي تطبع الأسس القانونية للقرار وبالتالي فتنفيذ الحكم هنا يعني إعادة إدراج مطلب التحفيظ لتصحيح الإجراء الذي تجاوزه المحافظ ويمكن أيضا للمحافظ أن يأخذ بالمعطيات الواردة في الحكم من أجل اتخاذ قرار بتحفيظ العقار الذي يبقى من نصيبه بامتياز.

 وكذلك الأمر بالنسبة لمراجعة قرار المحافظ الخاص برفض التعرض حيث لا يعني ذلك صحة التعرض، بل فقط إعطاء الحق للمتعرض من أجل الدخول في المرحلة القضائية للتحفيظ بعد أن كان قرار حرمه منها. أما فيما يتعلق بالأحكام التي تراجع القرارات الصادرة عن المحافظ بعد التحفيظ، فهي تصبح ملزمة للمحافظ وعليه تنفيذها طبقا للمسطرة المحددة في الفصل العاشر من ظهير 3 يونيو 1915 وبالتالي وفي حالة مراجعة قرار المحافظ القاضي برفض إرجاع النظير يصبح هذا الأخير دون أثر، ويكون الطالب الطعن الحف في تسليم نظير الرسم العقاري، وكذلك يصبح حقه في تنفيذ الحق العيني أو التشطيب عليه مبرمة، بعد أن يكون حكم المحكمة قد ألغي قرار المحافظ برفض تقييد حق عيني أو التشطيب عليه.

وتجدر الإشارة إلى أن صائر الدعوى دائما يتحمله المدعي، ما عدا إذا صدر عن المحافظ خطأ جسيم كشفت عنه المحكمة في حكمها، ويحدد القاضي أيضا قدر الصوائر التي يتحملها المحافظ .



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-