شروط نزع الملكية من أجل المنفعة العامة

شروط نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
نزع الملكية من أجل المنفعة العامة

نزع الملكية من أجل المنفعة العامة

يعتبر حق الملكية من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الإنسان، والذي يمنح له سلطات كاملة يمارسها على ملكه، لذلك فإن معظم الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية عملت على حماية على حماية هذا الحق، وضمان عدم  المساس به.

في هذا الإطار قال تعالى " يأيها الذين آمنو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" كما نص الفصل 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواطن على أن "حق الملكية مقدس و لا يمكن أن يحرم أحد منه إلا إذا فرضت ذلك الضرورة العامة بصورة قانونية شرط دفع تعويض عادل و مسبق".

وفي نفس الاتجاه سار المشرع المغربي في جميع الدساتير التي عرفتها المملكة من دستور 1962 إلى دستور 2011 الذي ينص في فصله 35 على انه يضمن القانون حق الملكية ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد، ولا يمكن نزع  الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون".

كما ان المادة 23 من مدونة الحقوق العينية نصت على انه "لا يحرم احد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، لا تنزع ملكية أحد إلا لأجل المنفعة العامة ووفق الاجراءات التي يقررها القانون و مقابل تعويض مناسب".

لكن رغم أن حق الملكية حق مقدس و ان القانون هو الذي يقره و يحميه، إلا أنه بالمقابل قد تحتاج الدولة  لتنفيذ برامجها وسياستها العمرانية في مختلف المجالات إلى عقارات تفرغ فيها مشاريعها المختلفة، وفي سعيها إلى تملك هذه العقارات تصطدم بمجموعة من العقبات من قبيل رفض الملاك التنازل عنها أو التراضي بشأنها.

ولما كانت الدولة ليس أمامها إلا أن تنفذ مشاريعها تطبيقا لمبدا تغليب الصالح العام على الصالح الخاص فإنه لم يكن أمامها سوى سن تشريع كما تم بيانه من ذي قبل يخول لها الحق في نزع ملكية الاراضي التي تحتاجها جبرا.

وتعتبر مسطرة نزع الملكية أخطر إجراء يتعرض له الملاك من المواطنين لكونه يصيب حق الملكية الذي يعد  من أقدس الحقوق الممنوحة للأفراد، لهذه الاعتبارات و من أجل نزع الملكية يجب احترام مجموعة من الشروط، بحيث لمجرد تخلف شرط من الشروط، تعتبر عملية النزع ليس لها  أي قيمة، و يمكن الطعن فيها بالإلغاء.

وتأكيدا لما سقناه جاء الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية العاشرة، "....و على سبيل المثال، فالعديد من المواطنين يشتكون من قضايا نزع الملكية، لأن الدولة لم تقم بتعويضهم عن أملاكهم، أو لتأخير عملية التعويض لسنوات طويلة، تضر بمصالحهم، أو لأن مبلغ التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به، وغيرها من الاسباب.

إن نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة القصوى، وأن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها في نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط  مساطر الحصول عليها.

ولا ينبغي أن يتم تغيير وضعية الأرض التي تم نزعها، وتحويلها لأغراض تجارية أو تفويتها من أجل المضاربات العقارية..."

وتتمكن أهمية الموضوع في تعزيز الحماية المقررة للملكية العقارية الخاصة ضد أي شطط أو تعسف من طرف الإدارة أو من يقوم مقامها عند لجوئها إلى استعمال هذه الآلية القانونية، وذلك باحترامها لمجموعة من الشروط،
ويثير موضوع بحثنا هذا العديد من الإشكاليات أهمها:

  • إذا كانت الادارة تتمتع بسلطة واسعة في تقدير ما يشكل مصلحة عامة وما يشبع الحاجات العامة، فما هي الحدود التي ترد على حق الادارة أو من يقوم مقامها في ممارسة سلطتها التقديرية عند تحديدها للمنفعة العامة؟
  • ما هو دور القضاء الإداري في كبح جماح الإدارة المتزايد في نزع الملكية و في مراقبة تصرفاتها في هذا الشأن ؟
وبغرض الالمام بجوانب الموضوع المتشعبة و التطرق لمختلف الاشكاليات المطروحة ودراستها اعتمدنا التصميم الآتي:

المبحث الأول : الشروط المتعلقة بالمرحلة الادارية لنزع الملكية  من اجل المنفعة العامة.
المبحث الثاني : الشروط المتعلقة بالمرحلة القضائية لنزع الملكية من اجل المنفعة العامة.

الشروط المتعلقة بالمرحلة الادارية لنزع الملكية من اجل المنفعة العامة

كما نعلم أن حق الملكية حق يضمنه الدستور و يحميه القانون، وأن نزع الملكية من اجل المنفعة العامة استثنائي لا تلجأ إليه السلطة العامة أو من يقوم مقامها كما جاء في الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة.

إلا لضرورة المصلحة العامة القصوى (تحقق شرط المنفعة العامة)  (المطلب الأول) كما ان إجراءات نزع الملكية لا تمس إلا الأموال التي حددها المشرع ولا يقوم بها الاشخاص الذي عينهم القانون (المطلب الثاني) بالإضافة إلى إعلان المنفعة (المطلب الثالث) كما أنه يجب احترام بعض الشروط و الإجراءات عند اتباع المسطرة الفرعية لنزع الملكية( الاتفاق بالتراضي) (المطلب الرابع).

تحقق شرط المنفعة العامة

يعد مفهوم المنفعة العامة، وخصوصا في إطار نزع الملكية، مفهوما يكتنفه الكثير من الغموض، بحيث أن معظم قوانين لم تتعرض لتعريفه و تحديده، بل تركت الأمر إلى التطورات التي تعرفها المجتمعات و إلى طبيعة الادوار التي تقوم الإدارة في إطار ممارستها لأنشطتها العامة و الاجتهادات القضائية في هذا الشأن.

ولم يحدد المشرع المغربي مفهوم المنفعة العامة، بل ترك للفقه و للاجتهاد القضائي و يرى البعض أنا سبب لك يرجع إلى تفادي وضع تعريف جامد قد يصيح متجاوزا بعد فترة وجيزة و يضطر إلى التدخل من أجل تصحيح المفهوم.

إلا أنه و ما ينبغي الإشارة إليه أنه يجب أن تكون الهدف من مسطرة نزع الملكية في جميع الحالات هو القيام بأشغال و أعمال  تكتسي صبغة المنفعة العامة من اجل انجاز مشروع يعود بالنفع العام على عموم المواطنين.

وهذا شرط أساسي في نزع الملكية حيث انه لكي يتم نزع ملكية عقار معين من اجل المصلحة العامة فإنه يجب توفر شرط المنفعة العامة.

وللتمييز بين المنفعة العامة و الخاصة يجب تحديد معايير المنفعة العامة و عناصرها التي حددها بعض الفقه و القضاء فيما  يلي:

معايير تحديد فكرة المنفعة العامة

أولا: المنفعة العامة هي مجموع المنافع الخاصة:

إن المنفعة العامة هي مجموع مصالح الأفراد المكونة للمجتمع، وتعتبر نتاج  تلاقي جميع المنافع الخاصة بمعني اخر احترام مصالح الاغلبية وتغليبها على مصالح الاقلية .

ثانيا: سمو المنفعة العامة:

غن المنفعة العامة هي منفعة المجتمع ككل مستقلة ومنفصلة على أحد تكويناتها فهي على النقيض من الرأي السابق تماما، ولقد ثبتت المحكمة المصرية رأيها بأن الجمع لا يمكن أن يرد إلا على الاشياء المماثلة التي لها نفس الصيغة بينما المنافع الخاصة متعارضة فلا يمكن إضافتها إلى بعضها للقول بأن المنفعة العامة هي ناتج الجمع، فالمجتمع يشكل وحدة مستقلة على الأفراد  المكونين له، و بالتالي فإن صالحا مشتركا فيما بين أفراده و غاية واحدة تجمعهم وهي المنفعة العامة.

ثالثا : معيار نوع النشاط:

يرى القائلون بالتمييز بين النشاط الإداري أن حاجات المجتمع الأساسية رغم أنها تمس مصالح مجموع الافراد إلا أن النشاط الفردي لا يتحمس لتحقيقها فتقوم الإدارة بتلبية هذه الحاجات، ووفقا لهذا الرأي فإن المنفعة العامة و المنفعة الخاصة تتفقان من حيث المضمون و المحتوى.

وهو تحقيق اشباع حاجات المجتمع المختلفة، إلا أن النشاط الفردي لا يتحمس لتحقيقها فتقوم الإدارة لأنها وحدها القادرة على توفير الامكانات اللازمة لذلك بمعنى ان قيام الدولة بنشاط او عدم قيامها به و تركه للأفراد هو الفاصل  في اعتباره محققا لمنفعة عامة أم لا.

رابعا: المنفعة العامة هي المنفعة الأرجح:

 يستند هذا الرأي إلى الحقيقة القائلة  بأن المنفعة العامة هي المنفعة التي تتغلب لأهميتها سواء من حيث المستفيدين منها، أو لضرورتها الملحة أو الحاجة إليها لدفع ضرر شديد.

عناصر فكرة المنفعة العامة

أولا: حماية المجتمع وحفظ كيانه:

 لاشك ان حماية المجتمع أو جزء منه و حفظ كيانه من اهم عناصر المنفعة العامة سواء أكانت هذه الحماية ضد خطر خارجيالمثل في المخططات الارهابية او عدوان خارجي...  أو ضد خطر داخلي سواء أكان طبيعي كالزلازل و الفيضانات، أو بفعل الانسان كالغش و الفساد...

وعلى هذا فإن كل عمل من شأنه حماية المجتمع ضد هذه الاخطار ودفعها عن المجتمع يتطلب القيام بنزع الملكية الفردية فقد تحقق بلا شك المنفعة العامة. فلو نزعت الإدارة أو شرعت في نزعت ملكية فردية لتتمكن من إيقاف خطر الفيضان أو الزلزال أو نزعت ملكية فردية لفرض عسكري فلا شك أن نزع الملكية هذا يحقق المنفعة العامة.

ثانيا : استهداف تقدم المجتمع ورقية:

مما لاشك فيه أن رفاهية المجتمع رقيه يعد من قبيل المنافع العامة، وأن أي عمل تقوم به الادارة يؤدي إلى هذا التقدم، انما يحقق المنفعة العامة بلا جدال ويؤخذ مفهوم التقدم هنا بأوسع معاينة إذ يصح ان يكون هذا التقدم اقتصاديا أو اجتماعيا أو تفاديا، أو في أي مجال من مجالات الحياة و عليه إذا  اتخذت الإدارة من نزع الملكية وسيلة لتحقيق هذا التقدم فإن عملها يحقق النفع العام.

ثالثا: ضمان أداء المرافق العامة لوظائفها:

 إن انشاء المرافق العامة و ضمان أدائها لوظائفها و اتخاذ ما يلزم لتسيير هذا الأداء، يحقق معه المنفعة العامة بكل تأكيد، فإذا  نزعت الإدارة ملكية عقار من أجل انشاء مرفق عام او من أجل تسيير و ضمان و استمرار نشاط المرفق العام موجود بالفعل فإنها تكون قدرا من تحقيق المنفعة العامة.

محل نزع الملكية و الجهة التي لها حق القيام بهذا النزع

لقد بين المشرع المغربي في الفصل الأول من قانون 7.81 الجديد الاموال التي يمكن أن تمسها إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة (الفقرة الاولى) كما وضح في الفصل الثالث من نفس القانون الاشخاص الذين يحق لهم القيام بهذه الاجراءات ( الفقرة الثانية).

الأموال التي يمكن أن تكون محلا لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة

لقد بين الفصل الاول من قانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة و الاحتلال المؤقت الاموال التي يجوز نزع ملكيتها و التي تتجلى في ملكية العقارات كلا أو بعضا و كذلك الحقوق العينية العقارية.

وقبل الحديث عن مفهوم العقار والحقوق العينية لابد من الاشارة إلى أن المشرع المغربي قد منع صراحة نزع الملكية بعض العقارات و عليه فإننا سنبحث في القاعدة ثم الاستثناءات.

أولا: القاعدة

نص الفصل الاول من قانون 7.81 على انه لا يجوز نزع مليكة العقارات و الحقوق العينية.

وبالرجوع إلى التشريع المغربي نلاحظ أنه لم يتعرض لمفهوم العقار، وانما اكتفى في المادة  الخامسة  القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية تعداد أنواعه حيث ذكر أن الأشياء العقارية إما عقارات بطبيعتها أو عقارات بالتخصيص.

وعرفت المادة 6 من قانون رقم 39.08 م ح ع " العقار بطبيعته هو كل شيئ مستقر يجيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته"

وتشمل العقارات بطبيعتها بالإضافة إلى الأراضي  النبتات ،الابنية ، المقالع و المناجم.

في حين عرفت المادة 7 من قانون رقم 39.08 المتعلق ب م ح ع " العقار بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة" فالعقارات بالتخصيص إذا هي منقولات بطبيعتها رصدها المالك لخدمة أرضه و استغلالها، وقد افترض فيها المشرع الصفة العقارية لأسباب قانونية واقتصادية لا مجال للوقوف عندها في هذا المجال.

و يقصد بالحقوق العينية العقارية الحقوق العينية الاصلية المنصوص عليها في المادة 9 من م ح ع ، دون الحقوق العينية التبعية إلا ما استثنى بنص خاص، كما استثنى من نزع الملكية كل الدعاوى العينية العقارية التي ترمي بصفة عامة  إلى استحقاق عقار معين و كذا كل الحقوق  الشخصية ولو كانت عقارية فمثل هذه الدعاوى و الحقوق لا يمكن نزع ملكيتها مستقلة عن العقار العيني.

إلا أنه  إذ اكان العقار محل النزع الملكية مشغلا من طرف مكترين مصرح بهم طبقا لمقتضيات الفصلين 11 و 12 من قانون رقم 81.7 فإن نزع الملكية يتحمل منح التعويضات الواجبة لهؤلاء.

و قبل الختام و نحن نتحدث عن الحقوق العينية العقارية القابلة لنزع الملكية لابد من الاشارة إلى ضم الموارد المائية إلى الدولة، وهذا ما نص عليه الفصل 41 من قانون 7.81 ، وباستقرائنا للفصل نجد المشرع استعمل عبارة "ضم" و ليس "نزع الملكية" لأن الموارد المائية  ورغم وجودها بأراضي الخواص تمثل ملكا من املاك الدولة طبقا لظهير فاتح يوليوز 1914 و ظهير 8 نوفمبر 1919 و ظهير غشت 1925.

و يتم ضم الموارد المائية لفائدة الدولة إما رضاء و إما عن طريق القضاء طبقا للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 18 من قانون 7.81.

ثانيا: الاستثناءات 

نص الفصل  4 من قانون رقم 7.81 على انه لا يجوز نزع الملكية المباني ذات الصبغة الدينية المعدة للإقامة مختلف الشعائر وكذا المقابر والعقارات التابعة للملك العام والمنشآت العسكرية.

أ - المباني ذات الصبغة الدينية: يقصد بها الاماكن التي يتعبد فيها ويذكر اسم الله مثل المساجد و الزوايا و الاضرحة وأولياء الله الصالحين بالنسبة للمسلمين و الكنائس بالنسبة للمسحيين والكنيس بالنسبة لليهود.

واستثناء هذه الكنائس من نظام نزع الملكية يمليه الشعور الديني و الاحترام الواجب لها .

ب : المقابر : تحض المقابر و هي الاماكن المخصصة لدفن الاموات باحترام متميز  جدا يخالجه نوع من الشعور الديني من جانب الكافة لذلك فإن المشرع قد استثناها من الخضوع لنظام نزع الملكية من أجل المنفعة العامة .

ج : العقارات التابعة للملك العام للدولة: بالإضافة إلى كون هذه العقارات مخصصة فعلا لخدمة المصلحة العامة فقد نص ظهير 1914 فاتح يوليوز على ان العقارات التابعة لهذا الملك لا تقبل التصرف فيها والانتقال عن طريق التقادم و النص عليها في قانون نزع الملكية ما هو إلا من باب التأكيد فقط .

د : المنشآت العسكرية : تدخل المنشآت العسكرية ضمن أملاك الدولة العامة وهي تخضع لما  تخضع إليه هذه الاخيرة من احكام.

من له الحق نزع الملكية من اجل المنفعة العامة

نص المشرع في الفصل الثالث من القانون رقم 7.81 على الجهات المخول لها نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وهي:

أولا- الدولة:  تجسد الدولة فكرة المصلحة العامة، والدولة كشخص معنوي تحتاج إلى مجموعة من الاموال العقارية لتشييد المؤسسات و المرافق التابعة لها و منشآت عامة كالطرق و السدود والقناطر. وعادة الدولة كوحدة سياسية لا تباشر عادة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة إلا بواسطة إحدى المؤسسات التابعة لها.

ثانيا- المؤسسات العمومية: المؤسسة العمومية شخص معنوي يقوم بنشاط عام تحت وصاية الدولة أو احد الأشخاص الإقليمية العامة الأخرى.

ثالثا- الجماعات المحلية: ينص الفصل 87 من دستور المملكة على ان " الجماعات المحلية للملكة هي العمالات و الاقاليم و الجهات الحضرية و القروية و كل جماعة محلية اخرى تحدث بالقانون..."

إن الجماعات المحلية في واقع الامر هي عبارة عن وحدات ترابية خاضعة لقواعد القانون العام وتتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال مالي و تمثل استمرار للسلطة العامة في شكل لا مركزي.

رابعا- الاشخاص الطبيعيون،و المعنويون الخاضعون للقانون الخاص او العام:

إن المنفعة العامة هي مناط نزع الملكية كما رأينا سابقا فسواء اكان الشخص طبيعيا أو معنويا و سواءا كان شخصا عاما او شخصا خاصا إلا ويستطيع ان يمارس نزع الملكية الخواص متى فوض له القيام بأشغال ذات النفع العام.

بالاضافة إلى ما سبق لابد من الاشارة إلى مقتضيات الفصل 40 من قانون الجديد المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة و التي اجازت صراحة تفويت العقارات المنزوعة ملكيتها إلى الخواص شريطة إلزامهم بتخصيصها للغرض المنصوص عليه في المقرر المعلن للمنفعة العامة.

إعلان المنفعة العامة و استصدار مقرر التخلي

يعتبر إعلان المنفعة العامة و استصدار مقرر التخلي أهم الإجراءات الادارية التي تتخلل هذه المرحلة.

إعلان المنفعة العامة

ينص الفصل السادس من قانون رقم 81.7 الجديد على مايلي:

" تعلن المنفعة العامة بقرار إداري يعين المنطقة التي يمكن نزع ملكيتها "، في حين نص الفصل الاول من المرسوم التطبيقي لهذا القانون على ما يلي " تطبيقا للفصل 6 من القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه تعلن المنفعة العامة لمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالامر ".

انطلاقا من هذين الفصلين فإننا سنتطرق إلى ثلاث مسائل ،حق طلي إعلان النفعة لعامة ، تم اقتراح إعلان المنفعة العامة، ثم اقتراح الاعلان و أخيرا إعلان النفعة العامة و ما يترتب عليها من آثار.

حق طالب إعلان المنفعة العامة

مبدئيا لا يشير حق طلب إعلان عن المنفعة العامة أي اشكال مادام السلطة التي ستقوم بنزع الملكية هي التي تختص أصلا بطلب إعلان المنفعة العامة، لكن مادامت بعض الوزارات غير مؤهلة لإجراءات نزع الملكية، فإن طلب  إعلان المنفعة العامة بشأن المشاريع المزمع انجازها تتولاها بالنيابة عنها الأجهزة الادارية المختصة و التي تختلف باختلاف حالات نزع الملكية على الشكل التالي:

أ : إذا تعلق الأمر بمشاريع تهم الملك العمومي للدولة من قبيل بناء طريق مثلا، فإن وزارة الاشغال العمومية هي التي يعود إليها أمر طلب الإعلان عن المنفعة العامة و استثناء يعهد هذا الامر إلى وزارة النقل أو وزارة الطاقة متى تعلق المشروع بعمليات تدخل ضمن اختصاصاتها.

ب : المشاريع التي تهم الملك الخاص للدولة، كما لو ثم ذلك من اجل بناء مدرسة او مستشفى أو مكاتب إدارية فإن اعلان المنفعة يتم من طرف وزارة المالية التي تعهد بذلك إلى مديرية الأملاك المخزنية.

ج: وبالنسبة لنزع الملكية لصالح الملك الغابوي للدولة، فإن وزارة الفلاحة وباعتبارها وصية على هذا القطاع هي التي تطلب اعلان المنفعة العامة.

ذ: و إذا كان المشروع المقرر انجازه يعود لصالح احدى الجماعات الترابية فإن هذه الأخيرة هي التي تتولى هذا الطلب بعد موافقة وزارة الداخلية بوصفها الوزارة الوصية.

أما بالنسبة للاشخاص المعنوية  العامة فإن طلب إعلان المنفعة بشأن المشاريع التي  تهمها يتخذه الجهاز المسير لها.

اقتراح إعلان المنفعة العامة

رأينا فيما سبق، أن إعلان المنفعة العامة يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المعني بالامر، ويقصد بالوزير المعني بالأمر مبدئيا الوزير الذي يرأس الوزارة التي ستتكلف بإنجاز المشروع هو من يقترح إعلان المنفعة العامة و تنطبق هذه الحالة على وزير الاشغال العمومية عندما تستهدف نزع الملكية بناء على سند أو شق طريق مثلا.

أما الحالة الثانية يكون المقصود بالوزير الذي ثبت له الوصاية فوزير المالية هو الوزير المعني بالامر كلما تعلق الامر بنزع الملكية لمصلحة ملك الدولة الخاص كبناء مدرسة أو مستشفى  ووزير الداخلية هو الوزير المعني بالامر كلما تعلق الامر بنزع الملكية لصالح إحدى الجماعات  المحلية.

ويقصد بالوزير المعني يالامر ينزع الملكية من اجله، وهي حالة نزع الملكية لصالح أحد الأشخاص الطبعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص، حيث يتم اقتراح اعلان المنفعة العامة من طرف الوزير الذي يتقارب نشاطه ووزارته مع المنفعة المزمع نزع الملكية من اجلها.

السلطة المختصة باتخاذ المنفعة العامة

أسند  المشرع المغربي اختصاص إعلان المنفعة العامة لسلطة عليا في البلاد ممثلة في رئيس الحكومة الذي يتخذ ذلك بواسطة تقنية المرسوم لمساعدة جهاز إداري متمثل في الامانة العامة للحكومة.

تقوم الجهة المختصة باقتراح إعلان المنفعة العامة بتوجيه مشروع المقرر و تصميم المنطقة التي يمكن نزع ملكيتها مرفقين بمذكرة تقديم إلى الامانة العامة للحكومة قصد توقيعها من طرف الحكومة على المقرر الذي يتخذ في شكل مرسوم ثم يتم نشره بالجريدة الرسمية.

و قبل الختام و نحن نتحدث عن مقرر إعلان المنفعة العامة لابد من الاشارة إلى طبيعتها القانونية حيث اعتبر البعض أن  قرارات إعلان المنفعة العامة قرارات تنظيمية لأنه لا يمكن العمل بها أو الاحتجاج بها إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية و جميع الوسائل ما عدا الحالة المنصوص عليها في ف 14 ويمكن ايضا سحبها او تعديلها أو إلغائها، في حسن اعتبرها البعض الاخر قرارات فردية لان آثارها تنحصر فقط في المنطقة المراد نزع ملكيتها او قد تنحصر فقط آثارها و تنصب على قطعة أرضية محفظة يسهل معرفة مالكها منذ البداية الشيء الذي يتنافى مع الدموية و التجريد.

استصدار مقرر التخلي

يعتبر استصدار مقرر التخلي ثاني اجراء يباشره نازع الملكية فيما يتعلق بالمسطرة الادارية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، فإذا كام مقرر إعلان المنفعة العامة بين المنطقة التي ستنزع ملكيتها، فإن مقرر التخلي  هو الذي يبين الأملاك التي يشملها هذا الاجراء مباشرة.

إلا أن ما جرى عليه العمل في الواقع هو استغناء عن مقرر التخلي متى تكفل قرار إعلان المنفعة العامة بصفة مباشرة تعيين الاملاك التي ستقع تحت وطأة نزع الملكية، وفي هذه الحالة يعتبر المرسوم المعلن للمنفعة العامة بمثابة قرار التخلي، طبقا لمقتضيات الفصل 7 من القانون رقم 7.81 الحديد و كذلك الفصل 9 من نفس القانون.

 إشهار مشروع مقرر التخلي وإيداعه ببعض المصالح

أ: إشهار المشروع:

نص الفصل 10 من قانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة و الاحتلال المؤقت الجديد على انه يجب اجراء بحث إداري مدة شهر طبقا لمقتضيات المادة 29 من قانون رقم 12.40 المتعلق بالتعمير قبل اتخاد مقرر التخلي ، من قبل لرئيس المجلس الجماعي إذا كان القائم بنزع الملكية جماعة حضرية او قروية أو أي شخص تفوض له هذا الحق.

أو يتخذ من قبل العامل العمالة ّأو الاقليم إذا كان القائم بها عمالة أو اقليم او أي شخص يفوض له هذا الحق أو يتخذ من قبل الوزير المعني بالامر بعد استشارة وزير الداخلية (انظر بهذا الخصوص الفصل 2 من المرسوم التطبيقي رقم 2.82.382) ينشر بالجريدة الرسمية (الجزء الثاني) و في الجريدة او عدة جرائد مؤدون لها بنشر الاعلانات القانونية.

ب. الايداع ببعض المصالح الادارية:

* الايداع  بمكتب الجماعة: نصت الفقرة الاخيرة من ف 10 بأنه يجب أن يودع مشروع مقرر التخلي مشفوعا بتصميم لدى مكتب الجماعة حيث يمكن للمعنيين بالأمر بالإطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم بشأنه خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويحب أن يفسر المعني بالامر تفسيرا واسعا حيث يشمل الملاك و المكترين و أصحاب الحقوق أعضاء الجماعة أنفسهم و أعضاء السلطة المخليةبل و جمهور المواطنين لأنهم أقرب إلى العقارات و يعرفون عليها الكثير مما قد ينفع نازع الملكية و يفيده و تجعله يتدارك بعض الاخطاء المرتكبة.

* الايداع بالمحافظة العقارية:

زد على ما سبق و طبقا لمقتضيات الفصل 12 من نفس القانون فإنه يجب على نازع الملكية أن يودع مشروع التخلي بالمحافظة على الاملاك العقارية التابع لها موقع أو الغقارات المعنية، وبناءا على هذا الايداع يتعين على المحافظ أن يسلم إلى نازع الملكية شهادة تثبت أن المشروع مقرر التخلي قد قيد في الرسوم العقارية إذا كانت العقارات المعنية محفظة (الفصل 11 من قانون رقم 7.81 في فقرته الاخيرة في طور التحفيظ وفي هذه الاخيرة يجب أن ستضمن الشهادة المسلمة عند الاقتضاء أسماء المتعرضين ونوع الخقوق المطالب بها وجمبع التحملات التي تشغل هذه العقارات أو الحقوق العينية العقارية المقصودة.

*الايداع بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية:

نصت الفقرة الاخيرة من الفصل 12 من قانون رقم 7.81 على انه إذا تعلق الامر بعقارات غير محفظة أو ليست فيطور التحفيظ على انه يجب إيداع مشروع مقرر التخلي بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها العقارات المذكورة من اجل تقييده في سجل خاص المنصوص عليه في الفصل 455 من ق مم و يسلم كاتب الضبط إبى نازع  الملكية شهادة تثبت هذا التقييد.

وفي ختام هذا الشق من الدراسة يجب التطرق إلى أمر غاية في الاهمية ألا ة هو التعريف بدوي الحقوق، جاء في ثنايا الفصل 11 من قانون 81.7 وجوب كل المعنيين بالامر كما تم تبيان المقصود بالمعني بالأمر أن يعرفوا بجميع مستأجري الاراضي الزراعية و المكترين وغيرهم من ذوي الحقوق و إلا بقوا وحدهم  مدينين لهؤلاء الاشخاص بالتعويضات التي قد يطالبون بها كما يجب داخل أجل الشهرين أن يعرف باقي الاشخاص بأنفسهم و الا سقط  كل حق لهم .

و المقصود بباقي الاشخاص في نظر بعض الفقه كل شخص غير صاحب العيني أو الشخصي كالوارث و الموصي له و صاحبالحق العيني التبعي و الذين لم يقوم بعد بتسجيل حقوقهم بالمحافظة العقارية .

اتخاد مقرر التخلي و نشره

بعد نشر مقرر اعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية يبقى أمام نازع الملكية أجل سنتين للاتخاذ و مقرر التخلي و إذا انصرم الاجل المذكور دون ان يتحرك ذلك يتعين تجديد اعلان المنفعة العامة (الفصل 7 من قانون 81.7) .
وبعد الانتهاء من الاجراءات الادارية المنصوص عليها في الفصول 10و11 و12  وجب على نازع الملكية اتخاذ  مقرر التخلي طبقا الكيفية التي بينها المشرع.

ويتم اتخاذ مقرر التخلي من قبل الجهات التي بيانها من قبل (انظر الفصل 2 من المرسوم التطبيقي رقم 2.82.382.).
وبعد اتخاذ مقرر التخلي من قبل الجهات المعنية وجب نشره طبق التدابير الاشهار المقررة في الفصل 8 بالنسبة للمقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة (طبقا لمقتضيات الفصل 13 من قانون رقم 7.81).

الشروط المتعلقة بالمسطرة الفرعية لنزع الملكية

سنتطرق في هذه الفقرة إلى مسألتين رئيسيتين الاولى تتعلق بتقويم العقار أو العقارات التي ستنزع ملكيتها (الفقرة الاولى) و الثانية تتعلق بالاتفاق بالمراضاة الذي يمكن ان يعقد بين المعنيين بالامر وبين نازع الملكية والذي قد يضع حد للاجراءات التالية لنزع الملكية (الفقرة الثانية).

تقويم العقارات التي ستنزع ملكيتها

مباشرة بعد صدور مقرر التخلي المعين للعقارات المنزوعة ملكيتها يتعين على نازع الملكية أن يبادر إلى جمع اللجنة للتقويم لتحديد قيمة العقار أو العقارات أو الحقوق العينية موضوع نزع الملكية طبقا لمقتضيات الفصل 42 من قانون 7.81 حيث تشكل القيمة المحددة من طرف اللجنة  الاساس الذي يعتمده نازع الملكية للتقدم باقتراح  للمنوعة منه ملكيته في محاولة الحصول الاتفاق بالتراضي.

ورغم ذلك فإن التعويضات التي تحددها هذه اللجنة لا تلزم المنزوعة منهم ملكيتهم عندما  تفرض عليهم، وانما يبقى من حقهم دائما ان ينازعوا في مقدارها أما م القضاء، حيث  يقدر التعويض وفق المعطيات التي حددها المشرع نفسه كما سنرى عند حديثنا عن الشروط المتعلقة بالمرحلة القضائية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، بقي أن نشير إلى أن اللجنة المذكورة تجتمع بمقر السلطة المحلية من نازع الملكية وتدون مقرراتها في محضر.

محاولة الاتفاق بالتراضي

بعدما تنتهي لجنة التقويم من عملها، يمكن لطالب نزع الملكية أن يبدأ مباشرة في الاتصال مع المعنيين بالامر الاتفاق معهم تهدف إلى نقل الملكية إليه بصفة زدية.

أولا: كيفية ابرام الاتفاق

يميز الفصل 42 من القانون رقم 7.81 بين فرضيتين : حالة وجود المنزوعة ملكيتهم بموقع العقار و حالة عدم تواجدهم بهذا العقار.

الحالة الاولى :

إذا اتفق نازع الملكية و المنزوعة ملكيتهم على الثمن الذي حددته لجنة التقويم بعد نشر مقرر التخلي و على كيفية تفويت العقار أو الحقوق العينية المترتبة عليها فإن هذا الاتفاق و الذي يجب ان يبرم طبقا لمقرر التخلي يدرج في محضر امام السلطة المحلية النابع لها موقع العقار او العقارات المعنية بالامر.

ويعتبر المحضر المضمن للاتفاق المذكور بمثابة قرار اداري لانه يحرر من طرف سلطة إدارية  تثبت من خلاله واقعة الاتفاق المبرم كما رأينا اعلاه بمثابة عقد رسمي يسري في حق الامين و يعني غير الامين من تصحيح الامضاء أما السلطات المحلية.

فإذا كان المالك أميا لا يستطيع التوقيع مثلا فإن مضمون التوقيع يبلغ إليه شفويا و تسجل موافقته  بالمحضر المتضمن للاتفاق الحاصل.

الحالة  الثانية :

و هي الحالة التي لا يكون فيها المنزوع ملكيتهم قاطنين بالمكان الذي يتواجد به العقار، فإن الاتفاق يبرم وفق قواعد مقررة في القانون الخاص بواسطة عقد عرفي أو عدلي و يبلغ إلى السلطات المحلية.

ثانيا: مضمون الاتفاق

إن السلطة نازع الملكية أثناء محاولة الاستملاك عن طريق المرضاة مقيدة بحيث لا يستطيع تجاوز المبالغ التي حددتها لجنة التقويم إلا أنه يبقى دائما من حقه إذا فشل ف اقناع أصحاب الحقوق بابرام اتفاق يمس جوهر الحق العيني بأن  يقصد الاتفاق على نقل الحيازة مقابل تعويض احتياطي و في هذه الحالة فإن التعويض الاحتياطي المقترح من جانب طالب نزع الملكية يسقط من التعويضات النهائية عن نزع الملكية التي ستحددها المحكمة أثناء المرحلة القضائية.

وتجدر الاشارة ختاما إلى أنه إذا ثم ابرام الاتفاق بين طالب نزع الملكية و أصحاب الحقوق الذين يهمهم الأمر و انصب الاتفاق على نقل جوهر تلك الحقوق فإن هذا الاتفاق  ينتج جميع الآثار التي تترتب على الحكم بنزع الملكية و الذي يصدر عن قاضي الموضوع في هذا الصدد تماما كما حددها الفصل 37 من قانون  رقم 7.81 و من أهم الآثار اختزال المرحلة  القضائية من إجراءات نزع الملكية أما إذا تم الاتفاق على حيازة الحقوق فقط فإن الأمر هنا يقتصر على اختزال المرحلة الاستعجالية من تلك اللإجراءات فقط .

وعموما فجميع الاحوال يمكن الاستغناء عن محاولة الاتفاق بالتراضي.

مواضيع قد تهمك :
أهم مستجدات قانون المسطرة المدنية

الشروط المتعلقة بالمرحلة القضائية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة

يعتبر القضاء حاميا للملكية الخاصة تجاه الغير، ولو تمثل هذا الغير في إحدى السلطات العامة أو تمثل في الدولة بوجه عام، و إمعانا في هذه الحماية، فإن المشرع  قد خول للمحاكم الإدارية، المنشأة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.91.225.، المؤرخ في 10 سبتمبر 1993 و القاضي بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الادارية – مراقبة مدى احترام نازع الملكية  للشكليات و الاجراءات المسطرية التي يقتضيها القانون رقم 7.81 من جهة و المحكم بنقل الملكية، تحديد التعويض من جهة ثانية.

سنحاول في هذا المبحث الوقوف على الشروط المتعلقة بالمرحلة القضائية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة متبعين تقسم ثنائي نخصص فيه  المطلب الاول لشروط الدعوى الاستعجالية للاذن ى بالحيازة  و لمطلب الثاني لشروط دعوى الحكم بنقل الملكية و تحديد التعويض.

شروط  الدعوى الاستعجالية الرامية إلى نقل الحيازة

لقد نص الفصل 24 من القانون رقم 7.81 في فقرته الاولى " عندما يلتمس نازع الملكية الحيازة لا يجوز  لقاضي المستعجلات رفض الاذن في ذلك إلا بسبب بطلان المسطرة". المشرع المغربي لم يعرف قضاء الامور المستعجلة.

ويعرف بعض الفقه قضاء الامور المستعجلة بأنه فرع متميز و مستقل عن العمل القضائي العادي و عن التنفيذ القضائي، وهو ذو مسطرة مختصرة و استثنائية و سريعة، ومصاريف قليلة، يسمح للمدعي برفع دعوى الاستعجالية أمام قاضي يعرف بقاضي الامور المستعجلة، يختص بالبث بصورة مؤقتة ودون المساس بالموضوع في حد نزاع يكتسي صبغة الاستعجال.

فدعوى الاذن بالحيازة تعد دعوى استعجالية بحكم القانون خاضعة للشروط العامة لقضاء الامور المستعجلة و لها شروط خاصة تمييزها.

الفقرة الأولى: الشروط العامة

في هذه الفقرة سنعالج الشروط التي أوردها قانون المسطرة المدنية و مقاربتها من خلال القانون رقم 7.81 من أجل رصد الخصوصيات الواردة في هذا الاخير.

أولا: توفر عنصر الاستعجال

إن المشرع المغربي لم يعرف  الاستعجال و لا قضاء الأمور المستعجلة بصورة عامة و إنما اكتفى بالتنصيص على أحكامها في الفصول من 149 إلى 154 من ق م م .

يعرف بعض الفقه  الاستعجال بأنه  " حالة من الحالات تقضي تدبيرا فوريا يخشى إلا لم يتخذ هذا التدبير حددت ضرر لا يمكن تداركه في المستقبل ".

وحسب أستاذنا عبد الكريم الطالب  فإن الاستعجال يقوم على عدة مقومات و هي:
  • أن يكون ثمة خطر حقيقي يهدد حقا مشروعا جديرا بالحماية السريعة.
  • ان يكون الخطر مما لا يمكن تداركه أو مما يخشى تفقم أمره إن لم تتم مواجهته على وجه السرعة .
  • أن يكون الخطر عاجلا يقتضي  تلافيه سلوك مسطرة استعجالية خاصة غير المسطرة القضائية العادية.

 فخصوصية دعوى الإذن بالحيازة تتمثل في تمييز قواعدها الشكلية و الموضوعية عن الدعوى الاستعجالية الأخرى  فهي لا تشترط توفر عنصر الاستعجال لقيام اختصاص قاضي الامور المستعجلة حيث أنها استعجالية بحكم القانون حيث أنه ينص الفصل 19 من القانون 7.81 على أنه "يختص قاضي الامور المستعجلة وحده بالاذن بواسطة أمر في حيازة مقابل دفع او إيداع تعويض اختياطي يعادل مبلغ لمن نزعت ملكيته التمسك بانتفاء عنصر استعجال.

ويعفي القاضي من التأكد من توافر عنصر الاستعجال بناء على مقتضيات الفقرة الاولى من الفصل 24 من القانون رقم 7.81 التي تنص على أنه " عندما يلتمس نازع الملكية الحيازة لا يجوز لقاضي المستعجلات رفض الإذن في ذلك إلا بسبب بطلان  المسطرة.

ثانيا: عدم المساس بالجوهر

لم يضع المشرع المغربي تعريفا لمبدأ عدم المساس بالجوهر أو الموضوع و إنما اكتفى بالاشارة إليه في الفصل 152 من ق م م   و قد جاء في قرار للمجلس الاعلى  بالنسبة للشرط المذكور " إن قاضي المستعجلات و إن كان مختصا باتخاذ الاجراءات الوقتية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساس بأصل الحق ، فإن من حقه ان يبحث المستندات المقدمة إليه بحثا عرضيا، ويستخلص من ظاهر الحجز المعروضة عليه ما إذا كان النزاع جديا ام لا "

وعرف أستاذنا عبد الكريم الطالب  عدم المساس بالجوهر و هو " ألا يبث  قاضي الامور المستعجلة في موضوع الدعوى و لا في أصل الحق على أن هذا لا يمنع من أن  يتفحص موضوع الدعوى بشكل عرضي، بالقدر الذي يكفي لتكوين قناعته"

 يرى بعض الفقه  إلى انه بالنظر إلى هذا الشرط فإنه  من منظور القانون رقم 7.81 كان على المشرع أن يقصر آثرالحيازة فقط على السماح للذي نقلت الحيازة إليه بالقيام بالدراسات و الاعمال التحضيرية للاشغال العامة،  إلا أنه تجاوز هذا الشرط حيث أعطى لقاضي الامور المستعجلة التأكد من توافر شروط نزع الملكية، الأمر بالاذن بنقل الحيازة و على هذا يرى هذا الفقيه أنه يمكن اعتبار قاضي الامور المستعجلة في هذا الموضوع ليس قاضيا للمستعجلات لمن و يحق قاضيا للموضوع بصورة مستعجلة.

الفقرة الثانية: الشروط الخاصة

بالإضافة إلى شروط العامة فإنه لابد من توافر شروط خاصة من شأن تخلفها الحكم بعدم قبول طلب نقل الحيازة ة تتمثل هذه الشروط في:

أولا: مراقبة الاجراءات الادارية

من خلال مقتضيات الفصل 24 من ق 7.81 يتضح انه على القاضي الامور المستعجلة  عندما يكون  بصدد النظر في دعوى نقل الحيازة يجب عليه مراقبة جميع الاجراءات الادارية التي يباشرها نازع الملكية مثل اعلان مقرر المنفعة العامة ونشره واتخاذ مشروع مقرر التخلي ونشره و إجراء بحث أولي بشأنه و إيداعه ببعض المصالح الادارية، و ممارسة هذه الاجراءات داخل الاجال المحددة.

ثانيا: الإذن بالحيازة منوط بتقديم دعوى في الموضوع

لقد نص الفصل 18 من القانون رقم 7.81 على انه " يودع نازع الملكية لدى محكمة الادارية الواقع العقار في دائرة نفوذها  طلبا يرمي إلى الحكم بنقل الملكية، و تحديد التعويضات و ذلك بمجرد استيفاء الاجراءات المتعلقة بمقرر التخلي و المنصوص عليها في المقطع 2 من الفصل 14 و بعد انصرام الاجل المشار إليه في المقطع 3 من الفصل المذكور.

يودع نازع الملكية كذلك لدى محكمة المذكورةالتي تبت في الامر في هذه المرة في شكل  محمكة المستعجلات طلب لأجل الحكم له بحيازة العقار مقابل إيداع أو دفع مبلغ التعويض المقترح "

يرى البعض من ان المشرع أغفل مسألة ترتيب تواريخ عمليتي طلب الاذن بالحيازة  طلب نقل الملكية و على هذا يتساءل من منهما يسبق ؟

ففي قانون المسطرة المدنية فإن  الدعوتين مستقلتين عن بعضهما البعض و نفس الموقف نتخده القانون رقم 7.81 الذي لم يوجب توقف إحدى هذه الدعويين على الاخرى، و على مستوى القضاء فبعض المحاكم الادارية نشرط ان تكون هناك دعوى في الموضوع و هذا ما سارت عليه كل من المحكمة الادارية بمكناس ووحده في حين ان المحكمة الادارية بمراكش  لا تعيب المسطرة بتخلف الدعوى في الموضوع .

ثالثا: دفع وإيداع التعويض المقترح من نازع الملكية

تنص الفقرة الثانية من الفصل 24 على انه "  و ينص الأمر بالإذن في الحيازة على دفع التعويض الاحتياطي المنصوص عليه في الفصل 19 إلى ذوي الحقوق أو على إيداعه "

يتضح من خلال مقتضيات هذه الفقرة أن الامر الاستعجال يجب أن ينص على ان التعويض قد دفع للمعنيين بالأمر أو تم إيداعه بالكيفية المحددة قانونا، وعلى انه الامر بالحيازة متوقف على دفع و إيداع التعويض الاحتياطي الذي سبق ان حددته لجنة التقويم.

إلا أنه يثار إشكال حول تاريخ دفع التعويض المؤقت حيث أنه الفقرة الثانية من الفصل 24   توجب التنصيص على الدفع  في الأمر بالإذن في الحيازة في حين الفصل 29  نجده يوجب أن يدفع التعويض الاحتياطي بمجرد تبليغ هذا الاذن بالحيازة طبقا لمقتضيات الفصل 26 ، في حين أن الفصل 31  نجده هو الاخر يوجب ان يدفع أو يودع التعويض الاحتياطي خلال أجل شهر ابتداء من يوم تبليغها ينشر الحكم الصادر بالامر بالحيازة.

ويرى بعض الفقه أنه يجب على المشرع أن يتدخل لرفع الالتباس و التناقض.
ولا يجوز لقاضي المستعجلات رفض الغذن بالحيازة إلا بسبب بطلان المسطرة (الفقرة الاولى من ق 29).
و الامر الصادر بالاذن بالحيازة لا يقبل طرق الطعن العادية (الفقرة الاولى من الفصل 32) و عليه ما هي شروط دعوى الحكم بنقل الملكية و شروط تحديد التعويض النهائي.

شروط  دعوى الحكم بنقل الملكية و تحديد التعويض النهائي

ينص الفصل 2 من القانون 7.81 على انه " يتم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بحكم قضائي".

وعليه فإنه يتعين على نازع الملكية تقديم دعوى موضوعية أمام السلطة القضائية المختصة من أجل الحصول على حكم يقضي ينزع الملكية و هذا الاخير يتضمن جزأين رئيسين جزء متعلق بنقل الملكية و جزء متعلق بتحديد التعويض.

سنعالج في هذا المطلب في فقرة أولى شروط نزع الملكية و في فقرة ثانية شروط تحديد التعويض النهائي.

شروط رفع دعوى نزع الملكية

علاوة على الشروط الموضوعية المتطلبة لرفع دعوى و المنصوص عليها في الفصل الاول من ق م م االتي تنص في فقرته الاولى على انه " لا يصح التقاضي إلا لمن له الصفة و الاهلية و المصلحة لإثبات حقوقه". 

فإن الفصل 3 من القانون 41.90 ينص على انه ترفع القضايا إلى المحكمة الادارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة المحامين بالمغرب و يتضمن ما لم ينص على خلاف ذلك البيانات و المعلومات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق م م " هذا الاختصاص ممنوح للمحاكم الادارية بمقتضيات الفصل 37 من قانون إحداث المحاكم الادارية.

وعليه فإن الشروط الشكلية المتطلبة لرفع الدعوى تتمثل في:

أولا: الكتابة و الحضورية

أمام المحاكم الادارية لا تطبق سوى المسطرة الكتابية  حيث أنه تقضي الفقرة الاولى من المادة 3 من القانون رقم 41.90 على انه ترفع القضايا إليها بواسطة مقال مكتوب.

وهذا يعني انه يتعين على الادارة نازعة الملكية ان تعرض بوجهات نظرها في شكل مذكرات كتابية و هو نفس الامر بالنسبة للطرف الأخر إلا أنه مع ذلك يمكن تكملة المذكرات بدفوعات شفوية بين الأطراف إن اقتضى الحال ذلك.

ترتبط الحضورية بحق الدفاع المضمون بالنسبة للمدعي عليه، وهي تقتضي  تقتضي تبليغ نسخة من المقال إلى المدعي عليه الذي يكون بإمكانه الاطلاع على المرفقات بكتابة الضبط، ويكون المدعي عليه ملزم هو الاخر بالإجابة و الإدلاء بحججه داخل الأجل الممنوح له من لدن القاضي المقرر ، و إذا تخلف أحد الاطراف ولم يقدم مستنتجاته داخل الأجل الأول و الثاني المحدد له من لدن القاضي المقرر اعتبرت المسطرة حضورية بالنسبة إليه.

وعلى الرغم من أن خصوصية دعوى نزع الملكية التي تشكل استثناء في هذا الخصوص سواء على مستوى أطراف الدعوى أو على مستوى الطابع العيني للمسطرة.

ثانيا : توكيل محام

حسب مقتضيات الفصل 3 من القانون رقم 41.90 فإن القضايا ترفع إلى المحاكم الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين في المغرب، وعليه فإن المقال الذي يودع لدى كتابة الضبط دون توقيع محام من شأنه أن يرتب بطلان الدعوى.

إلا أنه حسب مقتضيات الفصول رقم 34 و 354 و 515 من ق م م فإن الدولة و اشخاص القانون العام غير ملزمين بتوكيل محام حيث انها تكون متمثلة بواسطة أحد الموظفين المنتدبين لهذه الغاية.

ثالثا : رفع الدعوى من طرف نازع الملكية

إن دعوى نزع الملكية يشكل استثناء من قاعدة ان المعتدي عليه (المتضرر) هو الذي يتقدم إلى القضاء فإنه حسب مقتضيات الفصل 18 من القانون رقم 7.81 فإن نازع الملكية هو الذي يودع لدى المحكمة الادارية الواقع العقار في دائرة نفوذها طلبا يرمي إلى الحكم بنقل الملكية.

 وفي هذا الصدد جاء قرار للمجلس الاعلى يقضي بانه " لنازع الملكية فقط المبادرة للمرحلة القضائية".

رابعا : الطابع العيني للمسطرة

إن المقال الافتتاحي مبدئيا يتم تضمينه البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق م م الذي تمت الاحالة إليه بالفصل 3 من قانون 41.90 و تتمثل هذه البيانات في التعريف يأطراف الدعوى و عرض الوقائع و الوسائل التي يثيرها المدعي من جهته.

إلا أن الفصل 18 من  ق 7.81 جاء بقاعدة خاصة تشكل استثناء حيث أنه يمكن قبول الطلبات المرفوعة للمحكمة الادارية ولو لم يقع التنصيص  فيها على احد البيانات  المقررة في الفصل 32 من ق م م وذلك في الحالة التي يتعذر فيها على نازع الملكية الإدلاء بها.

ويعتبر هذا الاستثناء حسب بعض الفقه نتيجة منطقية للسرعة الفائقة التي يوجب المشرع أن تتصف بها إجراءات نزع الملكية من اجل المنفعة العامة.

إن ما يكرش الطابع العيني هو ان المسطرة تباشر عمليا في مواجهة العقارات و الحقوق العينية المتصلة بها و لم تعد تباشر في مواجهة أصحابها.

فالمصاريف القضائية حسب مقتضيات الفصل 28 من القانون 7.81 يتحملها نازع الملكية.

التعويض

يحتوي منطوق الحكم القاضي بنزع  الملكية لفائدة  المنفعة العامة على نقطتين أساسيتين الأولى تتعلق  بنقل الملكية و الثانية تتعلق بتحديد مبلغ التعويض وضع المشرع المغربي مقتضيات دقيقة بخصوص كيفية تحديد التعويض و التي يتضمنها الفصل 20 من القانون رقم 7.81.

أولا :طبيعة الضرر الواجب التعويض عنه

ينص الفصل 20 من القانون رقم 7.81 على انه " يحدد التعويض عن نزع الملكية طبقا للقواعد الآتية: 1 يجب ألا يشمل إلا الضرر الحال و المحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية و لا يمكن ان يمتد إلى ضرر غير محقق او محتمل أو غير مباشر".

من خلال مقتضيات هذه الفقرة يتبين ان الضرر الواجب التعويض هو الضرر المحقق هو الذي يكون قد وقع فعلا  او انه مؤكد الوقوع في المستقبل و يتعين أيضا ان يكون هذا الضرر أيضا ماديا و مباشرا أي أن يكون الضرر نتيجة مباشرة لنزع الملكية ويربط بينهما علاقة سببية مباشرة .

و من الامثلة المهمة التي طبق فيها الاجتهاد القضائي  شرط الضرر المباشر  ما قضى به المجلس الاعلى حيث جاء في هذا القرار  " يكون قد طبق تطبيقا صحيحا  لمقتضيات الفصل  15 من ظهير 3 أبريل 1951 المقابل للفصل20 من قانون .7.81 ، لقرار الذي رفضت محكمة الاستئناف  بموجبه الاخذ بعين الاعتبار في تقدير التعويض عن نزع الملكية ضياع المداخيل الناتجة عن كراء مجموعات للسكنية يكون السبب فيها هو تنفيذ تصميم التهيئة و لا يرتبط مباشرة بعملية نزع الملكية".

و في ختام هذه الفقرة نشير إلى ان الحق العقاري المنزوع ملكيته يجب أن يكون مشروعا.

ثانيا: كيفية و معايير و شروط تقدير تحديد التعويض 

سنتطرق في هذه الفقرة إلى وقت  تحديد قدر التعويض و تعتبر قيمة التعويض و ايضا  إلى تحديد التعويض عند تعدد أصحاب الحقوق.

1: وقت تحديد التعويض

بين المشرع المغربي وقت تحديد التعويض من خلال البند الثاني من الفصل 20 من القانون ر'قم 7.81 و يتم ذلك وفقا لأحكام التالية " يحدد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية دون ان تراعي في تحديد هده القيمة البناءات و الاغراس و التحسينات المنجزة دون موافقة نازع الملكية و نشر أو تليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين لأملاك المقرر نزع ملكيتها"

ويرى بعض الفقه بهذا الخصوص  إلى ان المشرع  كان موفقا  في اعتبار  تاريخ نشر مقرر التخلي أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة لحصر قيمة  العقار .بتالي تحديد قدر التعويض من جهة و ذلك تلافيا لكل مضاربات قد تأتي بعد هذا التاريخ، إلا أنه من جهة لم يكن موفقا في ذلك نظرا لوجوب  توافر العدالة في التعويض و هذا بمقتضى تقدير التعويض يوم النطق بالحكم.

بالنسبة لقدر التعويض فإنه  يجب ألا يتجاوز قيمة العقار يوم نشر مقرر التخلي، أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة، غير أنه في حالة ما إذا لم يقم نازع الملكية داخل أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشر مقرر التخلي أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة  فإن القيمة التي يجب ألا  يتجاوزها التعويض هي قيمة العقار يوم أخر إيداع لأحد هذه المقالات بكتابة الضبط المحكمة الادارية.

2: تغيير قيمة التعويض

لقد نص البند الرابع من الفصل 20 من القانون 7.81 على انه " يغير  التعويض، عند الاقتضاء باعتبار ما يحدثه الاعلان عن الاشغال أو العملية المزمع مع انجازها من قائض القيمة أو ناقصها بالنسبة لجزء العقار الذي لم تنزع ملكية"

فما لا شك فيه هو أن إعلان السلطة العامة او من يقوم مقامها عن القيام بمشروع أو باعمال ما  في منطقة من المناطق، قد يؤثر إما إيجابا أو سلبا  في قيمة العقارات  المجاورة، فالاعلان مثلا عن نزع قطعة أرضية من أجل  تحويلها إلى حديقة جميلة  تحتوي على ملاعب صغيرة لتسلية الأطفال قد يؤدي حتما إلى رفع قيمة كل العقارات  المجاورة ، و الاعلان مثلت عن نزع قطعة أرضية قصد تشييد معمل كيماوي قد يؤدي حتما إلى نقصان قيمة العقارات المجاورة .

و قد اوجب المشرع على قاضي الموضوع  و هو بصدد تحديد التعويض أن يدخل في الاعتبار كل زيادة او نقصان في قيمة الأجزاء المملوكة للمنزوعة ملكيتهم"

ونشير في الاخير إلا أنه  يجب تحديد مقدار التعويض عن عنصر من العناصر المشار إليها  في الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 20 (الفقرة الاخيرة من المادة 20).

3: تحديد التعويض عند تعدد اصحاب الحقوق

ينص الفصل 21 من القانون 7.81 على انه " تحدد المحكمة الادارية في حالة وجود حقوق انتفاع او استعمال أو سكنى او غيرها  من الحقوق  المماثلة أو من نفس النوع،  لتعويضات واحدا  بالنظر لمجموع  قيمة العقار و يمارس مختلف  المعنيين بالأمر حقوقهم في مبلغ التعويض.

من خلال هذا النص بين أن المحكمة تحكم بتعويض واحدا بالنظر لمجموع  قيمة العقار على المعنيين بالأمر أن يمارسوا حقوقهم على هذا التعويض إلا أن المشرع  لم يبين كيفية اقتسام التعويض عند تعدد أصحاب الحقوق العينية ، وفي نظر بعض الفقه فإن المشرع احسن ما فعل لأن  الأمر قد يختلف من واقعة لأخرى.

 ان كان هذا فيما يتعلق بأصحاب الحقوق العينية فما هي التعويضات المستحقة لأصحاب الحقوق الشخصية، إجابة على هذا التساؤل نجد  أن الفصل 22 من القانون رقم 7.81 ينص على أنه "إذا كان يشغل العقارات المنزوعة ملكيتها مكترون وبصفة قانونية مصرح بهم على إثر البحث الاداري المنصوص عليها في الفصل 10 أو مقيدون بصفة القانونية في السجلات العقارية فإن نازع الملكية يتحمل منح التعويضات الواجبة  لهم أو عند الاقتضاء تمكينهم من عقار أخر إذا كان من الممكن"

من خلال هذا الفصل يتبين أن التعويض في هذه الحالة يتعين تقدير مبلغه على حدة لفائدة من توافر فيهم الشروط المذكورة.

هذا إن كان فيما يتعلق بكيفية و معايير و شروط تقدير وتحديد التعويض فما هي وسائل المعتمدة  لتقدير تحديده؟

ثالتا: وسائل تقدير وتحديد التعويض

توجد وسيلتين لتقدير وتحديد مبلغ التعويض وهما إما اقتراح اللجنة الادارية و إما الخبرة القضائية .

1: اعتماد اقتراح اللجنة الادارية:
تمت الاشارة إلى هذه اللجنة في الفصل 42 من القانون رقم 7.81 وقد حدد الفصل 7 من مرسوم التطبيقي كيفية تشكيلها .

يلاحظ على تأليف هذه اللجنة أنها تتألف من أطر إدارية و تقنية يفترض فيهم الحياد و النزاهة بالاضافة إلى الخبرة و التخصص و الدراية بشؤون العقارية  و ما يلاحظ أيضا أن المشرع لم يحدد كيفية عملها، وتتكلف اللجنة بتحديد الثمن للعقارات او الحقوق المنزوعة ملكيتها و ذلك يكون عن طريق خروجهم إلى عين المكان.

و نشير في الاخير إلى أن نازع الملكية يلتزم بالتعويض الذي تحدده هذه اللجنة غير أن المنزوعة منهم ملكيتهم و القضاء غير ملزمين به / و أنه يجب عليها أثناء تقديرها التعويض مراعاة الشروط القانونية المحددة في القانون رقم 7.81.

2 : الخبرة القضائية

إذا  نصت المنازعة الثمن المقترح من نازع الملكية من طرف المنزوع منهم ملكيتهم فإنه يطلب من المحكمة اللجوء إلى الخبرة و لا شك أن تقدير عملية التعويض  ترتكز بشكل خاص على قواعد تقنية  وفنية تطلب معرفة دراسة متخصصة يصعب على المحكمة الالمام بها و عليه فإنه يمكنها اللجوء إلى أهل الاختصاص واخد رأيهم  قصد تكوين معرفة تقنية حول الموضوع.

فتتخذ هذه القرارات بواسطة حكم قضائي تمهيدي طبقا للمقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية ، وتحدد المحكمة أيضا  أتعاب الخبراء و الاجل الذي يجب ان يضع فيه الخبير تقرير (ف الاولى من الفصل 60) ويتم إنجاز الخبرة طبقا لمقتضيات  الفصول من 59 إلى 66 من ق م م.

يجب على المحكمة  فور صدور حكمها التمهيدي بإجراء االخبرة  أن تبلغ هذا الحكم للأطراف طبقا لمقتضيات الفصل 47 من القانون  رقم 7.81 لكي تكون الخبرة سليمة يجب أن تراعى فيها مقتضيات الفصل 20 من القانون  رقم 7.81.

" للمحكمة سلطة تقديرية لتعديل التعويض المقترح من طرف الخبير كلما تبين لها عدم انسجام النتيجة التي انتهى إليها هذا الاخير مع المعطيات الواقعية و المادية المستقاة من تقريره و في هذا الصدد جاء قرار الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى ينص على مايلي " لم تكتف بما جاء في الخبرة بل متطابقة من حيث الموقع و المساحة و مقومات العقار مع الخبرة... و بذلك طبقت الفصل المحتج به  تطبيقا سليما  لم  تخرقه  و عللت قرارها بما يكفي لرده".

خاتمة:

لقد حاولنا خلال هذا العرض ان نعالج شروط نزع الملكية سواء تلك الشروط المتعلقة بالمرحلة الإدارية وايضا الشروط المتعلقة بالمرحلة القضائية ، حيث أنه وقفنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع في المبحث الاول على الشروط المتعلقة بالمرحلة الإدارية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

وقد عالجنا في هذا  المبحث  شرط المنفعة العامة الذي عرف تطورا ملحوظا حيث أن هذه الأخيرة لم تقتصر على  تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية  فقط  وإنما تجاوزت ذلك لتشمل تكوين أرصدة عقارية  لتحقيق الأهداف المتوخاة ، إلا أن المشرع المغربي  لم يضع معايير  لتحديد  هل هناك منفعة عامة ام لا مما  صار  يوجب عليه التدخل وتحديد معايير معتمدة ، لكي لا يبقى هذا الشرط نسبي.

وعالجنا في هذا المبحث أيضا الاشخاص المؤهلين لنزع الملكية حيث أن هذا الإجراء لم يبقى حكرا على الدولة و الجماعات الترابية فقط و أيضا عالجنا محل نزع الملكية الذي يتمثل في  العقارات والحقوق العينية العقارية متى كان ذلك لازما ، وتطرقنا في نقطة أخيرة إلى الشروط المتعلقة  بالمسطرة الفرعية التي يرى احد الباحثين بشانها انه يجب تبسيطها و اختزالها و اقترح تعميم دمج مقرر التخلي في قرار  الاعلان المنفعة العامة و يرى  هذا الباحث أيضا أنهم يجب ضبط تاريخ إيداع مشروع المرسوم.

و في المبحث الثاني تطرقنا إلى الشروط المتعلقة بالمرحلة القضائية لنزع الملكية  من اجل المنفعة العامة  التي عالجنا فيها شروط رفع الدعوى الاستعجالية الرامية إلى نقل الحيازة و في هذا الصدد يرى احد الباحثين انه يجب تحديد المقصود بالحيازة المؤقتة والاثر الذي ينتج عنها او الاكتفاء بدعوى الموضوع فقط.

وعالجنا أيضا شروط دعوى الحكم بنقل الملكية وتحديد التعويض حيث أنه سار لزاما على المشرع التدخل لتقوية الضمانات المنزوعة ملكيتهم عن طريق إقرار تعويض عادل وحقيقي، وذلك في المرحلة الإدارية  قبل اللجوء إلى القضاء حيث أنه يجب خلق جهاز خبرة  متخصص في الميدان و مستقل ومحايد عن الادارة يكون بامكانه أن يعرض تعويضات عادلة.

لائحة المراجع :
القوانين :
        القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من اجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت .
المرسوم التطبيقي رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 الموافق ل16 أبريل 1983 بتطبيق القانون رقم 7.81
        39.08 المتعلق  بمدونة الحقوق العينية
        قانون التحفيظ العقاري المعدل بمقتضى القانون  رقم 14.07
        قانون المسطرة المدنية الصادر سنة 1974
        ظهير شريف بتاريخ 7 سعبان 1332 في شأن الاملاك العمومية الموافق لتاريخ 10 يوليوز 1914.
        قانون المحدث للمحاكم الادارية رقم 14.90
        القانون رقم  المتعلق بالتعمير 12.90 المعدل و المتمم بمقتضى القانون 12.66.
الكتب :
  أحمد اجعون، المنازعات المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العامة، منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية و السياسية العدد الخاص رقم، 3 الطبعة الاولى 2017 .
  محمد الكشبور ، نزع الملكية من اجل المنفعة العامة وفقا لأحكام القانون الجديد مقال منشور بالمجلة المغربية لقانون و اقتصاد التنمية.
 محمد بن الحاج السلمى، مسطرة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة و الاختلالات المؤقت في القانون المغربي، الطبعة الأولى 2016.
  محمد محبوبي، أساسيات في أحكام الشهر العقاري و الحقوق العينية العقارية في ضوء التشريع المغربي، الطبعة الاولى ، أكتوبر 2017 .
  عبد اللطيف هداية الله ، القضاء المستعجل في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة ، ط الاولى 1998 .
  عبد الله الشرقاوي، صعوبة تنفيذ الأحكام و القرارات، مقال منشور بمجلة القضاء و القانون عدد 128
 عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء،  ط الثامنة يوليوز 2016.
  أحمد اجعون ، اختصاصات المحاكم الادارية في مجال نزع الملكية .
الاطروحات و الرسائل :
  •  عبد الله حداد "رقابة القضاء الإداري على الاعلان المنفعة العامة في إطار نزع الملكية "تحت لنيل دبلوم الماستر في القانون العام و العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس أكدال ، السنة الجامعية 2016/2016 .
  • عبد الغني إدو مجوض، رقابة القضاء الاداري على إعلان المنفعة العامة في إطار نزع الملكية ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام في العلوم السياسية جامعة محمد الخامس أكدال السنو الجامعية / 2015/2016

مواضيع قد تهمك :
الصلح القضائي أركانه وشروطه
الادارة الالكترونية ومبادئ الحكامة الجيدة PDF
التنفيد المدني اجراءاته وعوارضه PDF
الجرائم المعلوماتية في القانون المغربي
 مصادر الالتزام الإرادية:نظرية العقد (الفرع الأول)
 مصادر الالتزام الإرادية:نظرية العقد (الفرع الثاني)
مستجدات قانون المسطرة المدنية في مجال التبليغ
مستجدات قانون المسطرة المدنية في مجال التنفيذ
قانون المسطرة الجنائية أسئلة وأجوبتها للإستعداد للإمتحانات الشفوية
القانون الجنائي أسئلة وأجوبتها للإستعداد للإمتحانات الشفوية
زواج القاصر في مدونة الأسرة والإتفاقيات الدولية
أهم مستجدات قانون المسطرة المدنية




حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-