الكمبيالة والسند لامر

القانون التجاري

الكمبيالة والسند لأمر الفرق بين الكمبيالة والسند لأمر وخصائص التظهير الناقل للملكية على الكمبيالة والسند لأمر والسند لحامله والشيك وغيرها الفرق بين الكمبيالة والشيك والسند الإذني الكمبيالة والشيك والسند سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه
الكمبيالة والسند لأمر

الأوراق التجارية الكمبيالة والسند لأمر

تشمل الأوراق التجارية الكمبيالة والسند لأمر

المطلب الأول: الكمبيالة والسند لأمر

تضمنت مدونة التجارة توسيعا من حيث الأوراق التجارية التي يعتبر التعامل بها أو من خلالها عملا تجاريا شكليا، فقد انضاف إلى الكمبيالة (فقرة أولى التي كانت كذلك في ظل القانون التجاري لسنة 1913 السند لأمر (فقرة ثانية).

فقرة أولى: الكمبيالة

تشمل الأوراق التجارية الكمبيالة والسند لأمر

تعتبر الكمبيالة محررا صادرا من شخص يسمى الساحب يامر فيه شخصا آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا معينا لشخص آخر يسمى المستفيد في تاریخ معين أو عند الاطلاع أو بعد مدة من الإطلاع أو بعد مدة من إنشائها.

أشارت المادة 9 من المدونة إلى تجارية الكمبيالة بالنسبة لجميع أطراف الورقة أو المحرر، من ساحب وقابل ومستفيد (حالة تظهيرها)، وكذلك لكل الموقعين الآخرين على الكمبيالة، من مظهرین وضامنين وغيرهم.

ويعتبر التعامل بالكمبيالة عملا تجاريا شكليا سواء كان المتعاملون ب الكمبيالة تجارا أو لا، وسواء كان العمل الذي أنشأت من أجله الكمبيالة تجاريا أم مدنيا، وتتحقق تجارية الكمبيالة بضرورة احترام الشكل الذي رسمه وحدده القانون.

إن عدم احترام الشكل القانوني للكمبيالة فيما يخص البيانات الإلزامية (مع مراعاة الاستثناءات في هذا المجال) 57، يسقط عن الكمبيالة صبغتها التجارية، وتصبح ورقة مدنية إن اقتضى الحال ذلك أوبداية حجة.

فقرة ثانية: السند لأمر

ظل السند لأمر إلى حدود 1996 عملا مدنيا، ولم تقرر تجاريته إلا من خلال المادة 9 الفقرة الثانية من مدونة التجارة التي جاء فيها: " يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و 7 :

- ... السند لأمر الموقع ولو من غير تاجر إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية...".

إن السند لأمر أو السند الإذني، محرر بمقتضاه يتعهد شخص يسمى المتعهد أو المحرر بأن يدفع شخصيا وبنفسه مبلغا من النقود في أجل معين أو قابل للتعيين او بمجرد الاطلاع لشخص آخر، أو لإذنه هو الحامل أو المستفيد أو المتعهد له.

ولم يجعل القانون السند لأمر عملا تجاريا شكليا دائما وفي كل الحالات، وهذا عكس ما رأيناه بالنسبة للكمبيالة. وتقرر تجارية السند لأمر متی کان صادرا ان تاجر او موقعا من قبله ( كمنشی له، مظهر له، ضامن له ...)، أو صدر من بر تاجر إذا تعلق بمعاملة تجارية. وتسمح المادة التاسعة بإضفاء الصفة التجارية

سند لامر متى كان صادرا عن شخص غير تاجر في معاملة تجارية وكذلك حالة صدوره عن تاجر ولو في معاملة غير تجارية

ونعتقد أن المادة التاسعة من مدونة التجارة جانبت الصواب القانوني في الصياغة والمضمون، إذ أن المقتضيات الخاصة بالسند لأمر تبدو لا تحترم السلاسة والسهولة في الصياغة، وكاني بها ليست لغة عربية مسترسلة، هذا من جهة أولى، أما من جهة ثانية، فكيف تعترف هذه المادة بتجارية الكمبيالة بقطع النظر عن موقعها أو أي متدخل من خلالها، والسند لأمر الذي لا يعتبر كذلك إلا إذا وقعه تاجر أو تعلق بعملية تجارية، بينما يبقى الشيك عملا مدنيا، طبقا المقتضيات هذه المادة.

إن المادة التاسعة من المدونة لا تستجيب لأبجديات التكييف القانوني، إذ كيف نميز بين الأوراق التجارية في التكييف (تجارية أم مدنية) والحال أن أحكامها جميعا (كمبيالة سند لأمر- شیك) تخضع لمقتضيات الكتاب الثالث من مدونة التجارة، وتختص المحاكم التجارية للبث في المنازعات المرتبطة بها طبقا للمادة الخامسة من القانون المحدث لها. فكان على واضعي هذه المادة أن يعتبروا أعمالا تجارية بالشكل كل الأوراق التجارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من مدونة التجارة.

في التدوينات القادمة سوف نقوم بشرح هذه المواضيع بالتفصيل:
خصائص الكمبيالة الناقل للملكية على الكمبيالة والسند لأمر
الفرق بين الكمبيالة والسند لأمر وخصائص التظهير الناقل للملكية على الكمبيالة
والسند لأمر والسند لحامله والشيك وغيرها
الفرق بين الكمبيالة والشيك والسند الإذني
الكمبيالة والشيك والسند
سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-