أمانة المجلس الأعلى للقضاء

أمانة المجلس الأعلى للقضاء

المجلس الأعلى للسلطة القضائية أمانة المجلس الأعلى للقضاء

أشار القانون الأساسي للقضاء لسنة 1969 في مادته التاسعة عشر "19" إلى أمانة المجلس الأعلى للقضاء على أن يحدد تأليفها، وكيفية تسييرها بموجب قرار من وزير العدل، وبعد صدور قرار وزير العدل المؤرخ في 15 جويلية 1969 حيث نصت المادة الأولى منه على أن يشرف على كتابة المجلس الأعلى للقضاء، قاض يعين من طرف وزير العدل.

مما أدى حسب رأي بعض المؤلفين  إلى كون أن المشرع منح سلطات واسعة لوزير العدل في تعيين القاضي الذي يتولى هذه المهام، وخاصة أن نص المادة الأولى المذكور من قرار وزير العدل لم يبين لنا درجة القاضي، ومما إذا كان من المحكمة أو المجلس القضائي.

وبعد صدور القانون الأساسي للقضاء في سنة 1989 بموجب القانون رقم 89-21 المؤرخ في 21 سبتمبر1989 أعاد تنظيم أمانة المجلس بموجب المادة 64 منه على أن يتولى رئاستها قاض من المرتبة الأولى، ولتحديد مفهوم المرتبة الأولى نرجع إلى المادة 34 من نفس القانون المذكور، التي قسمت قضاة المرتبة الأولى إلى أربعة مجموعات تظم المجموعة الأولى كل من رئيس المجلس القضائي والنائب العام لدى المجلس القضائي والمجموعة الثانية نجد فيها نائب رئيس المجلس القضائي.

وأما المجموعة الثالثة تظم رئيس غرفة لدى المجلس القضائي وبالنسبة للمجموعة الرابعة مستشار لدى المجلس القضائي والنائب العام المساعد لديه، من خلال هذين النصين نجد أن المشرع وقع في غموض عندما لم يقم بتحديد القاضي من الرتبة الأولى المقسمة إلى أربعة مجموعات وكذا طريقة اختيار القاضي.

إلا أن المشرع تدارك هذا النقص بموجب المرسوم الرئاسي 90-32 الصادر في 23 جانفي 1990 المتضمن أمانة المجلس الأعلى للقضاء حيث نصت المادة الأولى منه على أن "يعين وزير العدل القاضي من المرتبة الأولى ليتولى كتابة المجلس الأعلى للقضاء ويساعده الإداريون اللازمون لأداء مهامه" ومنه يختار وزير العدل القاضي من الرتبة الأولى المحددة بموجب المادة (34) من القانون الأساسي للقضاء وكذا مساعديه.

ومما يبدو لنا أنه على الرغم من منح وزير العدل هذا الاختصاص يبقى المشرع محافضا على استقلالية أجهزة المجلس، وأسند هذه المهمة إلى قاض، إلا أن التعديل الذي طرأ على القانون الأساسي للقضاء في سنة 1992 جاء بخلاف ذلك.

حيث أنه بموجب المرسوم التشريعي رقم 92-05 المؤرخ في 04 أكتوبر سنة 1992 المعدل والمتم للقانون الأساسي للقضاء لسنة 1989، من بين التعديلات التي جاء بها، مست أمانة المجلس الأعلى للقضاء ونصت في المادة 64 منه على أن يتولى أمانته إطار من وزارة العدل برتبة نائب مدير على الأقل، ويحدد التنظيم أمانة المجلس الأعلى للقضاء وقواعد عملها بموجب قرار من وزير العدل وهذا ما يطرح الشك حول تبعيته لوزير العدل والتأثير الذي يمارسه الجهاز التنفيذي على أجهزة المجلس.

ونظرا لمبدأ استقلالية السلطة القضائية لا يمكن أن يتحقق بتغليب العضوية في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، وإنما ينبغي أن يمتد إلى مشاركة القضاة في تسيير أجهزته الإدارية، صدر القانون العضوي رقم 4-12 المتضمن المجلس الأعلى للقضاء وأسند أمانة المجلس إلى قاض.

حيث نصت المادة 11 من القانون العضوي المذكور على أن يتولى أمانة المجلس قاض من الرتبة الأولى ولم يقف المشرع عند هذا الحد وإنما حدد رتبة القاضي برئيس غرفة لدى المجلس القضائي، وبذلك حد من تأثير الجهاز التنفيذي وأصبحت سلطة وزير العدل محددة في تعيينه للقاضي من أجل تولي مهام أمانة المجلس، وهذا الاتجاه نجده أيضا في المغرب الذي يمنح منصب رئاسة كتابة المجلس الأعلى للقضاء به إلى قاض أيضا، وذلك للدور الكبير والمسؤولية الجسيمة والحرص على تحقيق استقلالية القضاء .

أما بالنسبة لمهام أمانة المجلس الأعلى للقضاء التي يمكن استنتاجها من أعمال المجلس الأعلى للقضاء والتي نذكر منها:
  • إرسال الاستدعاء إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
  • تحرير محاضر جلسات المجلس الأعلى للقضاء.
  • تحضير ملفات دورات المجلس الأعلى للقضاء.
  • تسجيل طلبات وزير العدل في المجال التأديبي.
  • تسجيل عرائض تظلم القضاة.
  • نشر قائمة المناصب الشاغرة.
  • نشر قوائم التسجيل في التأهيل.
  • المحافظة على أرشيف المجلس الأعلى للقضاء.
  • تبليغ قرارات المجلس الأعلى للقضاء إلى الأطراف المعنية.
كما نجد في أمانة المجلس سجلات مكلفة بمسكها نذكر بعضها:
  • سجل قوائم التأهيل.
  • سجل المناصب الشاغرة.
  • سجل الأعمال التأديبية.
  • سجل عرائض تظلم القضاة.
  • سجل الدورات.
مواضيع قد تهمك:



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-